كشفت اللجنة العمالية المشكلة بقرار مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعديل المادة 12 من قانون العمل. وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم، ضرورة الإبقاء على النص المقترح كما ورد من الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل. وتنص المادة 12 من القانون: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني بدلا من 3%، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور. وأضافت اللجنة أن التعديل يشمل أيضا: وضع حد أدنى 85 جنيه للعلاوة وتزداد سنويا تمشاياً مع الزيادة السنوية المقررة في القانون 148 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2020م اقرأ أيضًا: - قانون العمل الجديد| لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل والأمر متروك للقضاء