بعد نقلها لوزارة الإعلام.. ما هو دور الهيئة العامة للاستعلامات؟    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    استمرار تطوير منطقة «شق الثعبان» وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة    جهاد الدينارى ترد على أكاذيب الإرهابية: مكانكوا القمامة ومصر فى ضهر غزة    سنة خامسة حرب !    الزمالك وسيراميكا يتصدران سباق الفوز المتتالي في الدوري    فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا    الإسكندرية تشهد ضبط 3 بائعين بعد مشاجرة بالسب على خلفية البضائع    مصرع مسن مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بالسنبلاوين    «المداح 6».. حمادة هلال يواجه قرين طفلة داخل دار رعاية    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «علي كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    "الإفتاء" توضح أحكام إخراج "الشنط الرمضانية" للفقراء خلال شهر رمضان    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاء مع الأطقم الطبية بمعهد الكبد القومي ويستمع للعاملين    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم    عمرو خالد: ليه العلاقات بتنهار؟!.. كيف تبني علاقات صلبة؟ روشتة من سورة آل عمران    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    نصائح مهمة تجنبك الشعور بالعطش طوال فترة الصيام    مواجهة ساخنة على شاشة دراما رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودينا الشربينى فى مرمى سهام السوشيال ميديا    ارتفاع اقتحامات الأقصى.. أكثر من 65 ألف مستوطن خلال 2025    ميرتس يعلن من بكين: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من إيرباص    موقع نيجيرى: مصر تتصدر قائمة أكبر اقتصاد فى أفريقيا عام 2028    مودي: ناقشت مع نتنياهو توسيع مجالات التعاون بين إسرائيل والهند    فيفا يحسم الجدل بشأن سحب ملف تنظيم كأس العالم 2026 من المكسيك    بالأسماء.. الحكومة تشكل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    السيسي يجتمع مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور مدبولي ووزير الدفاع    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    25 فبراير 2026.. استقرار أسعار الدولار في أغلب البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يشيد بقرار الموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تغيرت الأجور والبدلات والحوافز بمسودة لائحة العاملين بقطاع الأعمال؟
نشر في مصراوي يوم 15 - 10 - 2021

قبل نحو عام، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، نقاشات حول إقرار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة، ووضعت 4 مسودات للائحة الموارد البشرية المقترحة.
وتتعلق اللائحة، التي ستكون ملزمة لجميع العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام – بوضع ضوابط الأجور والعلاوات والمنح والمناسبات والحوافز والبدلات للعاملين.
حاولنا في هذا التقرير، تفنيد بنود آخر مسودة للتعديلات الصادرة بتاريخ 12 سبتمبر 2021، مقارنة بالبنود التي تم اقتراحها في أكتوبر 2020، من قبل الوزارة، والتي لاقت اعتراضات متعددة من ممثلي النقابات والعمال.
وحملت المسودة الجديدة، تغيرات جذرية في بعض البنود، فيما أبقت على عدد من البنود وفقا للصياغة الأولية في المسودة الأولى الصادرة في العام الماضي.
* بند الأجور
أضافت مسودة اللائحة الجديدة، بندي الأجر المتغير والأجر الوظيفي، وعرفت الأجر المتغير بأنه المبالغ التى يتم صرفها فى صورة مبالغ شهرية ثابتة بغض النظر عن مسماها والتى تُحسب على متوسط ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.
ونصت المادة على أنه يتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة وبحد أقصى 250 % من الأجر الأساسي للعامل، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلى مبالغ مالية مقطوعة.
والأجر الوظيفى، هو مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا للحدود المشار إليها.
*بند البلدلات
عدلت المسودة الجديدة، بند البدلات، ليصبح (يتم صرف البدلات المجازة - بخلاف بدل الانتقال - التي كانت تصرف في 30 يونيو 2021، وبحد أقصى 125% من الأجر الأساسي الشهري للعامل على مستوى إجمالي الشركة و 150 % بحد أقصى من الأجر الأساسى الشهرى على مستوى العامل وذلك في 1 يوليو 2021).
وكانت المسودة الأولى تحدد الحد الأقصى للبدلات النقدية للعاملين بالشركة ككل - بخلاف بدل الانتقال – بما لا يزيد عن 100% من الأجر الوظيفي (الأجر الأساسي + العلاوات غير المضمومة).
وأضافت المسودة الجديدة أيضًا أنه لمجلس إدارة الشركة زيادة البدلات إلى الحد الأقصى (125% من الأجر الأساسي) بموافقة رئيس الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة في ضوء موافقته على اقتراح الشركة التابعة وفق مبررات موضوعية طلب الحصول على موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة على زيادة البدلات عن نسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري للعامل، ويتم الصرف في الحدود ووفقا للضوابط التي يصدر بها موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة.
ويتم تحديد البدلات ومراجعتها من لجنة المراجعة من الشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلي مبالغ مالية مقطوعة، على أن يتم مراجعة صرف البدلات دوريا طبقا لطبيعة العمل/الوظيفة المستحقة للبدل للوظائف المختلفة من مجلس إدارة الشركة.
*بند المنح والمناسبات
عدلت المسودة الجديدة، هذا البند، ليصبح : تلتزم الشركات بصرف من 200% إلى 400% من الأجر الأساسي الشهري للعامل، موزعًا على أى عدد من المناسبات خلال العام حسب ما يقرره مجلس الإدارة ويعتمد من أول جمعية عمومية للشركة.
وكانت المسودة الأولى، نصت على أن تلتزم الشركات بصرف 4 أشهر من الأجر الوظيفي للعاملين، موزعًا على أي عدد من المناسبات حسب قرار مجلس الإدارة.
*بند مقابل التشغيل الإضافي
أظهرت المسودة الجديدة، أنه يتم الموافقة على تشغيل إضافي لعدد من الوظائف يحدده مجلس الإدارة بصورة دورية وبما لا يتجاوز 25% من قيمة الأجر الأساسى للعامل شهريا.
كانت المسودة الأولى، قدرت حساب قيمة مقابل التشغيل الإضافي بما لا يتجاوز 20% من قيمة الأجر الشهري الشامل للعامل الواحد و10% من إجمالي الأجر الشامل للشركة ككل.
وأضافت المسودة الجديدة، قواعد عامة فى صرف التشغيل الإضافي لم تكن بالمسودة الأولى، وتضمنت ألا يتم صرف مقابل التشغيل الإضافي إلا لقطاع العمليات فقط بالشركة وإستثناء من ذلك يجوز صرف مقابل للتشغيل الإضافي للعاملين بالقطاع المالى للشركة وذلك أثناء فترة إعداد القوائم المالية السنوية ولمدة شهرين فقط بحد أقصى سنويا.
كما لا يتم صرف مقابل التشغيل الإضافي (إن وجد) إلا للعاملين دون المستوى الثالث من الهيكل التنظيمي للشركة.
*بند الحوافز والإثابة في الشركات التابعة
عدلت المسودة الجديدة، النسب المقترحة للحوافز والإثابة لدرجات العاملين لكنها أبقت على النسبة الإجمالية بألا تتعدى ال 16% من صافي ربح الشركة.
ونصت المسودة الجديدة على أن تكون الحوافز والإثابة والعمولات للوظائف في قطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق وسلاسل الإمداد (حسب طبيعة نشاط الشركة) بنسبة من 8% إلى 10% من صافى ربح الشركة، مقابل المسودة الأولى التي حددتها عند 8%.
وحددت المسودة الجديدة، الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا، بأنه يجب ألا تتعدى نسبة 3% من صافى ربح الشركة، مخفضة من نسبة 4% في المسودة الأولى.
ونصت على أن الحوافز والإثابة للوظائف في القطاعات الداعمة، تكون بما لا يتجاوز النسبة المتبقية من 16% من صافى ربح الشركة بعد خصم مجموع المبالغ المنصرفة طبقا للبندين 1 و 2 أعلاه، وهي كانت محددة بنسبة ثابتة 4% في المسودة الأولى.
*بند الحوافز والإثابة للشركات القابضة
بالنسبة للأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، عدلت المسودة الجديدة الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا بأنه يجب ألا تتعدى نسبة 1% من صافى ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوما منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.
وبالنسبة للأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، تكون الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا ويجب ألا تتعدى نسبة 3% من صافي ربح النشاط، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف نسبة 16 % من ربح النشاط مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.
استحدثت المسودة الجديدة، بند دعم التطوير المؤقت وهو مبلغ نقدى يجوز تقديمه كبديل للحوافز والأرباح للعاملين في الشركات الخاسرة ولديها خطة للتطوير، ويتم الصرف بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للشركة هذه اللائحة وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة واعتماد الوزير المختص، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ما يساوي 12 شهرا من الأجر الأساسي سنويا، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين عن تخفيض خسائر الشركة وفقا لهذه المادة ويتم الصرف للعاملين بأيهما أعلى.
*الرعاية الصحية الإضافية/ مكافأة نهاية الخدمة
أضافت المسودة الجديدة، ميزة للعاملين بحيث يتم تقديم الخدمة عن طريق وثائق تأمين طبى من مورد خدمة، بنسبة تحمل 100 % للعامل وحتى 25% لأفراد أسرة العامل من الزوج والأبناء وبحد أقصى زوج وطفلين.
بينما كانت المسودة الأولى أن تتحمل الشركة تكلفة الخدمة للعمالة الموجودة فقط دون أسرهم.
كما أضافت المسودة الجديدة، أنه كما يجوز للشركة استخدام جزء أو كل من نسبة 4% من متوسط أرباح العامين الماليين السابقين على التعاقد فى وضع نظام مكافأة نهاية خدمة للعاملين بالشركة وبذات الشروط الواردة بهذا البند على أن يتم اعتماد هذا النظام من الجمعية العامة للشركة.
*بند التأمينات الاجتماعية
أبقت المسودة الجديدة، على هذا البند وفقا للمسودة الأولى، بحيث تقتصر مزايا العامل على الحصة التي تساهم بها الشركة في التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة منح أى مزايا عينية اخرى للعاملين مثل (المصايف والمشاتي ووثائق التأمين وصناديق التأمين).
فيما أضافت المسودة الجديدة إمكانية أن تورد الشركة قيمة اشتراك هذه الخدمات من أجره – حال تحملها العامل كاملة – لصالح مقدم الخدمة، بعد موافقة كتابية من العامل.
*نقل العاملين
أبقت المسودة الجديدة، على شرط أن تقدم الشركة خدمة نقل العاملين عن طريق التعهيد لمورد خدمة وليس بامتلاك وتشغيل أسطول، أو بقيام الشركة بتحمل الاشتراك فى إحدى وسائل النقل كمترو الأنفاق أو القطارات.
وعلى الشركات توفيق أوضاعها فيما يخص التصرف في سيارات النقل الجماعي التي تمتلكها والمخصصة لنقل عامليها خلال عامين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الشركة عرض مذكرة على رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمدة مدة التصرف فى سيارات النقل الجماعى ويصدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة بالمدة الواجب على الشركة التصرف خلالها فى هذه السيارات.
وعدلت المسودة، قيمة الحد الأقصى المسموح بالحصول عليه في بدلات النقل، للعاملين سواء المستويات القيادية أو دون المستويات القيادية، ليصبح شرط صرف البدل ألا تتجاوز مجموع البدلات سنويا ما قيمته 375%من الأجر الأساسي الشهري لأي منهما.
وكانت المسودة الأولى تحدد الحد الأقصى لبدل الانتقال للعاملين دون الوظائف القيادية العليا بألا يتجاوز مجموع البدلات وتكلفة تقديم الخدم سنويا، ما قيمته شهر من الأجر الوظيفي للعامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.