تحليل للحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى».. كيف فضحت الدراما خطة "الإنهاك" وانشطار التنظيم السري للإخوان؟    محافظ أسوان: خطة محكمة لتأمين السلع وضبط الأسواق خلال شهر رمضان    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية    إعلان حالة التأهب القصوى فى جواتيمالا بعد مقتل تاجر مخدرات مكسيكى    أبرزها سموحة ضد الأهلى، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة    أحمد العوضى: الجمهور شريكى وأقدم ما يحبه.. ومسابقاتى لزيادة شعبيتى    بالتفصيل.. تقرير يكشف نوايا ترامب الحقيقية تجاه إيران    بالأسماء، 199 متهما في قضية "خلية الهيكل الإداري" بالتجمع    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    تصاعد التحذيرات من عواصف ثلجية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة    إعادة انتخاب كيم زعيم كوريا الشمالية أمينا عاما للحزب الحاكم    تواصل فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمركز طب أسرة المنشية بطور سيناء    جمال العدل: علاقتي ب يسرا نموذج نادر في الإنتاج.. وصعب تتكرر    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 فبراير 2026    30 دقيقة تأخيرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الاثنين    كييف تتعرض لقصف صاروخي قبيل الذكرى السنوية الرابعة للحرب الأوكرانية    بكين تطالب واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية بعد قرار المحكمة العليا    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    مديرية تموين الفيوم تضبط 42 ألف صاروخ وألعاب نارية محظورة في حملة مكبرة بدائرة المركز    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    «وننسى اللي كان» الحلقة 4 | مواجهة صادمة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركزي: احتساب المساهمات بصناديق تمويل الشركات الصغيرة ضمن محفظة ال25%
نشر في مصراوي يوم 23 - 02 - 2021

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه أمس الأول الأحد، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.
وكان المركزي، أعلن في بيان أمس، زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، وفقا لبيان المركزي.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن قراره بشأن مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار السالف ذكره يأتي بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.
وأوضح أن هذا الكتاب الدوري يأتي إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ في 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.
وبحسب الكتاب الدوري، اشترط البنك المركزي لإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة ال 25% عددا من المحددات تتضمن ما يلي:
1- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك- من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقا لما يلي:
- خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة.
- بدءا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
3- يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها، وذلك في ضوء المحددات التالية:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2- ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانيا فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي:
"أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة".
وأكد المركزي أن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.