الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المركزي: احتساب المساهمات بصناديق تمويل الشركات الصغيرة ضمن محفظة ال25%
نشر في مصراوي يوم 23 - 02 - 2021

وافق مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه أمس الأول الأحد، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.
وكان المركزي، أعلن في بيان أمس، زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، وفقا لبيان المركزي.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني، إن قراره بشأن مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار السالف ذكره يأتي بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو.
وأوضح أن هذا الكتاب الدوري يأتي إلحاقا للكتاب الدوري المؤرخ في 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.
وبحسب الكتاب الدوري، اشترط البنك المركزي لإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة ال 25% عددا من المحددات تتضمن ما يلي:
1- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك- من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقا لما يلي:
- خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة.
- خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة.
- بدءا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
3- يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها، وذلك في ضوء المحددات التالية:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2- ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانيا فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي:
"أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة".
وأكد المركزي أن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.