في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    رئيس هيئة تنشيط السياحة: إيطاليا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.. وتوقعات بمضاعفة الأعداد في 2026    إسبانيا: انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في يناير    أكبر حاملة طائرات في العالم تتلقى أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى    قوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين فى رام الله وتحاصر مساجد نابلس    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    وزارة «النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي «LRT» خلال شهر رمضان    مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسوان    الداخلية تقرر منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ حالات بلا مأوى    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    لصيام بدون خمول وصداع، السر في الأيام التي قبل رمضان    المحكمة العليا في لندن تلغي حظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للشعب الفلسطيني    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    خطيب المسجد النبوى: رمضان ضيف كريم سريع الارتحال    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    روشتة ذهبية.. 10 خطوات للاستعداد لصيامٍ صحي وآمن في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    لأول مرة، التضامن تعيد 17 طفلًا لأسرهم استنادًا ل "الاختبار القضائي"    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    انطلاق بطولة الأسر الطلابية الثالثة للشطرنج بجامعة العاصمة    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    وزير الاتصالات الأسبق: دقيقة المحمول في مصر من الأرخص عالميا.. وباقات الإنترنت تتبخر في الأفلام    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب ترفض انعقاد مجلس الشيوخ بدعوة من رئيس الوزراء
نشر في مصراوي يوم 08 - 02 - 2021

حسمت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مواد انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، بلائحة مجلس الشيوخ، حيث تم حذف أن يتم انعقاد المجلس بناء علي دعوة من رئيس مجلس الوزراء بالمادة 160 والمادة 168، والمادة 217 بشأن قيام الحكومة باستعاجل المجلس في مناقشة أي من الموضوعات.
الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، وتنص مادة 155 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه".
وتنص مادة 156 "إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا في المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع".
وتنص مادة 157 "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا".
وتضمنت الموافقة الفصل الثاني: الجلسات الفرع الأول: أدوار الانعقاد حيث مادة 158 "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة. "
وتنص مادة 159يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".
الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة مادة 160 "جلسات المجلس علنية.
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويُخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء واقتصار الأمر علي رئيس الجمهورية بعد مقترح النائب إيهاب الطماوي.
وتنص مادة 161 "يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. "مادة 162 "بمراعاة المادة (155) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. "مادة 163 "يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب. ويتلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيسُ المجلسَ بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال".
الفرع الثالث: الجلسات السرية مادة 164مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها".
مادة 165لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المُرخص لهم في حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه." مادة 166 "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".
مادة 167 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".
الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة مادة 168 "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًّا أو خارجيًّا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال، حيث تم حذف كلمة رئيس مجلس الوزراء بناء علي مقترح النائب إيهاب الطماوي.
مادة 169 "للمجلس أن يجتمع اجتماعًا خاصًّا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوًا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء".
مادة 170 "للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه".
مادة 171 في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه".
الفرع الخامس: نظام الكلام في الجلسة مادة 172 "لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس".
مادة 173يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 174 "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك".
مادة 175 "إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا."مادة 176مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًّا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره." مادة 177 "تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك".
مادة 178 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، او المدة التي يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.