أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م ..غدًا الأربعاء    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    أوغندا: البنك الدولي يوافق على تمويل جديد يزيد على ملياري دولار    السيسي يتوجه إلى بروكسل لرئاسة القمة المصرية الأوروبية الأولى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    الانتفاخ ليس دائما بسبب الأكل الدسم.. تعرّف على 5 أسباب خفية    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    الباشا والزعيم    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار إذاعة الجلسات على الهواء.. ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2019

رحب أعضاء مجلس النواب بعودة بث الجلسات البرلمانية على الهواء مباشرة في دور الانعقاد البرلماني المقبل والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، حسبما ذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على لسانه فى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الرابع ،أمس.
وأكد النواب أن هذا الإجراء سيحقق آلية الثواب والعقاب للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات البرلمانية بدون إذن مسبق، أمام الرأى العام، فضلا عن كونه سيثرى الجلسات البرلمانية خلال مناقشة وإقرار القوانين البرلمانية.
وكانت الجلسة البرلمانية، أمس، شهدت حالة من الهرج والمرج بسبب تغيب النواب عن حضور الجلسة التي خصصت في مجملها لإقرار التشريعات العالقة والتي تحتاج إلى أغلبية الثلثين باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن إذاعة الجلسات البرلمانية.
أكدت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن إذاعة الجلسات البرلمانية أمر محمود وسُنَّة يجب اتباعها فيما تبقى من عمر الفصل التشريعى الأول، وقالت إن حق المواطن وفقا للدستور المصرى أن يتعرف على ما يدور تحت قبة المجلس سواء خلال مناقشات التشريعات أو الرقابة على الحكومة، متابعة : "إذاعة الجلسات البرلمانية، يساهم فى الحد من عملية التراشق والانفعال بين النواب من مختلف الاتجاهات تحت القبة، ما يسهل من عملية انضباط الأداء داخل الجلسة، ويحقق التوازن المطلوب فى إثراء المناقشات بين نواب الأغلبية والمعارضة".
وشددت "جليلة" على ضرورة إذاعة الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الخامس والذي من المقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل وفقا للدستور.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قرار إذاعة الجلسات البرلمانية مهم للغاية، خاصة وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، كان قد تحدث على مدار الجلسات البرلمانية السابقة في دور الانعقاد الماضي عن غياب ثقافة إدارة الوقت داخل القاعة البرلمانية ومدى تأثير ذلك على تأخر إصدار التشريعات وإقرارها في ضوء الحاجة المجتمعية.
وقال "بدوي": "البرلمان دائما متهما بالقصور من الشارع المصرى، رغم الجهد الذى بذل على مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وبالتالي إذاعة الجلسات البرلمانية أمر سيساهم في تقريب العلاقة بين النائب ودائرته، كما أنه سيكشف إداء النواب تحت قبة البرلمان، فضلا عن كونها مرآة حقيقية بدون تزييف لنقل وقائع ما يحدث داخل القاعة وهو أمر سيؤدى إلى إخماد محاولات الطابور الخامس من النيل من سمعة البرلمان المصرى".
وحدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط الحديث داخل الجلسة العامة وهى كالتالى..
مادة 290: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة 291: يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أي مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 292: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
مادة 294: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفي جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
مادة 295: تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة 296: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
مادة 297: يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا، ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها، ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين أولا وثانيا، ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين أولا وثانيا، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة، كما يجب في الأحوال المبينة في البندين ثالثا ورابعا تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة 298: إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة 297، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة 299: يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضوا على الأقل.
مادة 300: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة 301: لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.