إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    تنظيم ورشة عمل حول التوثيق العلمي في البحوث والرسائل بجامعة بني سويف    285 فرصة عمل جديدة في شركة «إس آي وايرنج سيستمز إيچبت» بالسويس    الأولى إيطاليا ب 1.9 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى 11.1% فى 6 أشهر.. وانخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري ب1.8%    «180 جنيها في الجرام».. أسعار الذهب تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الثلاثاء    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بوقف النار في غزة    «الأغذية العالمي»: تدفق المساعدات إلى غزة لا يزال أقل بكثير من المستهدف    «ساركوزي سجينا».. الرئيس الفرنسي الأسبق يصل إلى السجن لقضاء عقوبته    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    طوكيو: تعيين وزير الزراعة السابق وزيرا جديدا للدفاع فى اليابان    أمير عبد الحميد بعد رحيله عن الأهلي: لنا عودة    أفشة مطلوب لحل أزمة الإسماعيلي    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    بعد أزمة إمام عاشور.. الأهلي يبدأ التفاوض لتجديد العقود ودور مهم ل سيد عبدالحفيظ    حبس صاحب محل موبايلات بقضية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثتة بالإسماعيلية    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    هل يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عاما لأداء مناسك الحج؟ التضامن تجيب    ب4 طعنات.. تفاصيل وفاة سيدة على يد طليقها في المنوفية    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    أمينة خليل تكشف حقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلي : مش بنت خالتي (فيديو)    كنوز الفرعون الذهبى كاملة لأول مرة ب"المتحف المصرى الكبير" بعد 103 سنة على اكتشافها.. عرض مقتنيات توت عنخ أمون فى قاعتين على مساحة 7500 متر.. القناع الذهبى والتوابيت والمقاصير وكرسى العرش أبرزها.. فيديو وصور    بدء عرض فيلم السادة الأفاضل بسينما الشعب فى 7 محافظات غدا    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    «بيلاقوا راحتهم لوحدهم».. 5 أبراج تحب العزلة والهدوء    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    زيادة إصابات الجدرى المائى داخل مدرسة فى المنوفية إلى 18 طالبا    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «شعري ابيض خلاص».. حامد الشراب يؤكد نهاية «مسرح مصر» للأبد| خاص    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    انطلاق مؤتمر "ICaTAS 2025" بالقاهرة لتعزيز التعاون العلمي مع ماليزيا    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار إذاعة الجلسات على الهواء.. ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2019

رحب أعضاء مجلس النواب بعودة بث الجلسات البرلمانية على الهواء مباشرة في دور الانعقاد البرلماني المقبل والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، حسبما ذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على لسانه فى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الرابع ،أمس.
وأكد النواب أن هذا الإجراء سيحقق آلية الثواب والعقاب للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات البرلمانية بدون إذن مسبق، أمام الرأى العام، فضلا عن كونه سيثرى الجلسات البرلمانية خلال مناقشة وإقرار القوانين البرلمانية.
وكانت الجلسة البرلمانية، أمس، شهدت حالة من الهرج والمرج بسبب تغيب النواب عن حضور الجلسة التي خصصت في مجملها لإقرار التشريعات العالقة والتي تحتاج إلى أغلبية الثلثين باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن إذاعة الجلسات البرلمانية.
أكدت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن إذاعة الجلسات البرلمانية أمر محمود وسُنَّة يجب اتباعها فيما تبقى من عمر الفصل التشريعى الأول، وقالت إن حق المواطن وفقا للدستور المصرى أن يتعرف على ما يدور تحت قبة المجلس سواء خلال مناقشات التشريعات أو الرقابة على الحكومة، متابعة : "إذاعة الجلسات البرلمانية، يساهم فى الحد من عملية التراشق والانفعال بين النواب من مختلف الاتجاهات تحت القبة، ما يسهل من عملية انضباط الأداء داخل الجلسة، ويحقق التوازن المطلوب فى إثراء المناقشات بين نواب الأغلبية والمعارضة".
وشددت "جليلة" على ضرورة إذاعة الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الخامس والذي من المقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل وفقا للدستور.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قرار إذاعة الجلسات البرلمانية مهم للغاية، خاصة وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، كان قد تحدث على مدار الجلسات البرلمانية السابقة في دور الانعقاد الماضي عن غياب ثقافة إدارة الوقت داخل القاعة البرلمانية ومدى تأثير ذلك على تأخر إصدار التشريعات وإقرارها في ضوء الحاجة المجتمعية.
وقال "بدوي": "البرلمان دائما متهما بالقصور من الشارع المصرى، رغم الجهد الذى بذل على مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وبالتالي إذاعة الجلسات البرلمانية أمر سيساهم في تقريب العلاقة بين النائب ودائرته، كما أنه سيكشف إداء النواب تحت قبة البرلمان، فضلا عن كونها مرآة حقيقية بدون تزييف لنقل وقائع ما يحدث داخل القاعة وهو أمر سيؤدى إلى إخماد محاولات الطابور الخامس من النيل من سمعة البرلمان المصرى".
وحدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط الحديث داخل الجلسة العامة وهى كالتالى..
مادة 290: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة 291: يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أي مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 292: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
مادة 294: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفي جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
مادة 295: تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة 296: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
مادة 297: يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا، ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها، ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين أولا وثانيا، ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين أولا وثانيا، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة، كما يجب في الأحوال المبينة في البندين ثالثا ورابعا تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة 298: إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة 297، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة 299: يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضوا على الأقل.
مادة 300: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة 301: لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.