هانى حنا لأمانة العلاقات الخارجية في حزب الجبهة الوطنية    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    إنفوجراف| السعودية تلاحق مخالفي ضوابط الحج بغرامات ضخمة    الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    حماس: نتنياهو يضلل شعبه وفشل في استعادة أسراه بالعدوان    وزير التجارة العراقي: القمة التنموية لحظة مفصلية بمسار التعاون العربي المشترك    بعد قيادة السيليساو.. 40 لاعبًا دربهم أنشيلوتي أثقلوا خبراته البرازيلية    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    جهود قطاع أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    ضبط المتهمين بالتعدى على طفلة بالشرقية.. فيديو    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    إلهام شاهين تنشرمجموعة صور مع ماجدة الرومي وكلوديا مارشيليان: "محظوظة بصديقاتي"    وزير الثقافة ناعيًا الفنان الكبير عصمت داوستاشي: رحيل مبدع استثنائي    «لا للعري».. مهرجان كان السينمائي يضع ضوابط لإطلالات النجوم قبل انطلاقه    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    الجيش الهندي يعلن قتل 3 مسلحين في كشمير في اشتباك    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من علو في مدينة الخصوص    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية    صنع الله إبراهيم.. لمحة من حياة أحد رواد الأدب العربى المعاصر    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    بعد تحويله للتحقيق.. موقف عواد من مباراة الزمالك وبيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل طرحه بمجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد
نشر في مصراوي يوم 07 - 02 - 2021

يناقش مجلس النواب ، غدا الاثنين القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وتسهم منظومة النقل الذكي في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، فضلا عن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات/ أفراد) على الطرق، وتسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية مما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.
وتتوالى المفاجآت فى مشروع قانون المرور الجديد المقرر مناقشته خلال الساعات المقبلة بمجلس النواب وكان أبرزها ، طلب أعضاء اللجنة المشكلة بمجلس النواب بزيادة أسعار الملصق الالكترونى المخصص لسيارات ل 75 جنيه واكثر ، فيما كانت تقدمت الحكومة بطلبها بان يكون ثمن الملصق لا يتجاوز 50 جنيه لتخفيف عن مالكى السيارات .
وفى الفقرة التالية من نص قرار للجنة مجلس النواب أوضحت بان الحكومة تقدمت بان يكون الملصق الالكترونى بقيمة 75 جنيه فيما اقرت اللجنة ان يكون بقيمة 50 جنيه وسط حالة من التخبط بين من تقدم بطلب والخطأ الفنى وطلب بزيارة سعر الملصق الالكترونى بقيمة 75 جنيه.
وحول أبرز الغرامات فى قانون المرور الجديد :
- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه
- استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه
- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه
- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه
- تجاوز السرعة، السير بدون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه
- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه
- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه
- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه
- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه
- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه
- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه
- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام
- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه
أما الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي،
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
وينص قانون المرور الجديد على: يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة القل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
كما نصت المادة (72 مكرر): علي حالات سحب الرخصة والتي جاءت علي النحو التالي :-
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر: في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المخت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.