فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    حزب المؤتمر: وضعنا خطط عمل مشتركة للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين    الكهرباء: عودة 5 وحدات غازية للعمل بمحطة الشباب المركبة بالإسماعيلية    ضبط مستأجرين تعتدوا على مالكة شقة وابنتها بالدقهلية (صور)    عراقجي عن تصريحات إسرائيل بالقضاء على النووي الإيراني: ما الذي يدخنه نتنياهو؟    السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي: تعزيز التكامل القاري ودعم السلم والأمن أولويات مصر في إفريقيا    استشهاد صحفيين يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى أكثر من 230 منذ بدء العدوان    إعلام إيراني: لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني مجددا    ترامب يسلم كأس العالم للأندية إلى تشيلسي.. ويحتفل مع اللاعبين «صور»    كأس العالم للأندية 2025.. بالمر الأفضل.. سانشيز أحسن حارس.. وتتويج دوي    أول رد فعل ل وسام أبوعلي بعد بيان الأهلي ببقائه    فقد أعصابه.. إنريكي يعتدي على جواو بيدرو بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية    ريال مدريد يهنىء تشيلسي بعد الحصول على كأس العالم للأندية    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    الداخلية تصدر بيانا بشأن ملابسات وفاة برلماني سابق في المنوفية    العظمى في القاهرة 35 مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    اللواء مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية لا تحتمل التأجيل    سر موتهم لا يزال مجهولًا.. دفن الجثة الرابعة للأشقاء المتوفين بالمنيا    مع السقا وفهمي.. لاعب الأهلي يشاهد فيلم "أحمد وأحمد" (صورة)    حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى    "ليه ميدخلش بالجلابية؟".. رسالة غاضبة من وائل شيتوس إلى مسؤولي الأندية    ثروت عكاشة رئيسا لنادي أدب أسيوط    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    تشيلسي يتوّج بطلًا لكأس العالم للأندية 2025 بعد ثلاثية تاريخية في شباك باريس سان جيرمان    نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية    «بيألف وملوش علاقة بالإعلام».. متحدث الزمالك يشن هجومًا ناريًا ضد مذيع قناة النهار    سعر البصل والطماطم والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية القبابات والقرى التابعة لها بمركز أطفيح    زاخاروفا: القضية الأوكرانية أولوية في الاجتماع بين لافروف وروبيو    الإكوادور تعرض مكافأة 100 ألف دولار للقبض على نائب متهم باغتصاب قاصر    تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند    مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025–2026    لا يحتاج لإنترنت ويعمل بال«بلوتوث».. مؤسس «تويتر» ينافس «واتساب» بتطبيق جديد    80 رحلة يوميا.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المحافظات الإثنين 14 يوليو    الجيش اللبناني يوقف 10 أشخاص في قضاء "المتن الأعلى" لحيازتهم أسلحة وذخائر    مساعد وزير الداخلية الأسبق: ترخيص «التوك توك» ضرورة أمنية (فيديو)    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    الفنادق: تدريب 80 ألف عامل بفئتي 3 و4 نجوم خلال 3 سنوات    نقيب الصحفيين: التدريب على القضايا الدينية مسئولية وطنية لمواجهة التشويه والتطرف    محمد على رزق يتحدث عن أول لقاء مع الراحل محمود عبدالعزيز.. ماذا قال؟    صداع قد يتطلب منك الراحة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 يوليو    4 أبراج «عندهم بُعد نظر».. حكماء يفكرون خارج الصندوق وبارعون في فهم الناس    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. شروط القبول والالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    ساعد في علاج حالة نادرة عانى منها الزوج.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الأمومة لسيدة بعد انتظار 18 عاما    تعظيم سلام لوزارة الداخلية    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    لماذا زار وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الدولة؟ (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان.. تعرف على التعديلات الجديدة لقانون مدينة زويل
نشر في مصراوي يوم 21 - 10 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الاثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعه.
وأجل المجلس، الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وينص مشروع القانون على:
( المادة الأولى)
تلغى عبارة "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (وادي العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
ويُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (1):
تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".
مادة (2):
تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.
ويكون لها لوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.
مادة (3):
تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:
1. جامعة العلوم والتكنولوجيا.
2. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجيا الحيوية) وغيرها من المجالات البحثية الأخرى.
3. وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى.
ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
مادة (4):
يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضوا ولا على أن يكون 10 من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.
ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
ويضع المجلس لائحته الداخلية والتي تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء".
مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.
مادة (6):
يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.
البند (7) من مادة (8):
الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
(المادة الثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (6) مكررا:
يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير وتحدد اللائحة الداخلية للمدينة اختصاصته الأخرى.
ويقدم الرئيس التنفيذي للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التي قامت بها المدينة خلال عام ميلادي كامل، والنتائج الهامة للأبحاث التي تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
مادة 6) (مكرراً (1):
يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.