الصادرات المصرية من قطاع الأغلفة الحيوانية لتسجل 39 مليون دولار    مديرية العمل بالأقصر توفر فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم وتسلم 11 شهادة مزاولة حرفة    وزير الإسكان: ندرس توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية    العالم يعيد تعريف الصديق والعدو.. ومصر تظل نقطة الاتزان    جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ قصف أهداف بقطاع غزة    ليفربول ضد مان يونايتد.. الشياطين الحمر بالقوة الضاربة فى قمة الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة يطالب منتخب الناشئين 2008 بالعودة بميدالية من مونديال المغرب    وزير الرياضة يكرم بطلات أفريقيا لكرة اليد ويعدهن بمكافأة مجزية    ياسين منصور: جاهز لخدمة الأهلي حتى لو طلبوا منى الوقوف على بوابة النادي    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بقرية سندوة فى الخانكة 4 أيام    الدقائق الأخيرة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون داخل المتحف المصرى بالتحرير.. فيديو    الرئيس السيسي: كل قرار بيتدرس بدل المرة 100 والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد    الرئيس السيسي: تولى العنانى منصب مدير اليونسكو من إنجازات أكتوبر.. وسندعمه    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    التحريات : الغاز سبب وفاة عروسين داخل شقتهم بمدينة بدر    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    المخرج التونسي فريد بوغدير: «يوسف شاهين غير حياتي ونظرتي للسينما»    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    «الداخلية» تواصل دعم الحالات الإنسانية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في الجوازات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشته غدا.. ننشر تقرير "تشريعية النواب" بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة
نشر في مصراوي يوم 06 - 10 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
يأتي ذلك نظراً لزيادة معدلات إرتكاب جريمة التعدي على أراضي وعقارات الدولة أو الأفراد وإغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
ونصت (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية، حيث مادة (115 مكرراً): كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119(*) وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتنص مادة (369): "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
وتنص مادة (370): "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه".
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو بإستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه".
وتنص مادة (371): "كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
وتنص مادة (372): "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".
مادة (372 مكرراً): "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.