لتقديم التهنئة والمشاركة في صكوك الأضاحي: وزير الأوقاف يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له.. صور    تفاصيل نشاط الرئيس السيسي اليوم    وزيرة البيئة: ما حدث في الإسكندرية نتيجة لتغير المناخ.. الاستعداد المبكر جنبنا كارثة    «إير كايرو» تُدشّن أولى رحلاتها بين الغردقة وعمّان لتعزيز حركة السياحة    فرحان حق: 2 مليونَ فلسطيني على حافة المجاعة في غزة    فصيل يسمي نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف يتبنى هجوما صاروخيا على إسرائيل من سوريا    كومان: مونديال الأندية "سخيف" ويدمّر اللاعبين    كواليس مران الزمالك قبل الأخير استعدادا لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس    فيليبي ميلو: صلاح ويامال يستحقان الكرة الذهبية 2025    موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج    المهن التمثيلية تتهم صفحة "فيس بوك" بالنصب على شباب الفنانين مستغلة مسلسل "المداح"    الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية ورفع كفاءة كورنيش ومداخل وميادين جمصه    شريف عامر: سميحة أيوب قيمة فنية يَصُعب تعويضها.. خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي    تمتلك علامة تجارية وتعرفت على السقا بسبب «الفروسية».. 21 معلومة عن مها الصغير    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    قبل عيد الأضحى 2025.. هل يمكن ذبح الأضحية خلال خطبة العيد؟    محافظ الدقهلية: 1161 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية    الرعاية الصحية بأسوان تتابع سير الخدمات الطبية بمستشفى المسلة    القاهرة الإخبارية: رصد إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل    برلماني: توجيهات الرئيس للمجموعة الاقتصادية مرحلة جديدة أكثر تنافسية    حزب المؤتمر يقدم ورقة عمل لمجلس حقوق الانسان المصري حول تضمين المبادئ في برنامجه    فرص عمل للمصريين بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار.. اعرف التفاصيل    الشيخ خالد الجندي: من يأكل أموال الناس بالباطل لا حج له    الأزهر للفتوى: الأضحية من الشاة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا    «القاصد» يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية    بعد هجومه على داعمي إسرائيل.. اعتقال زوجة وأطفال محمد سليمان في أمريكا    بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة معقدة استغرقت 5 ساعات    وزير الثقافة: تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية والتعامل بالرسوم السابقة    أيام التشريق.. موعدها وحكم صيامها وأفضل العبادات بها    وزير العمل يلتقي مسؤولة ب"العمل الدولية" ويؤكد التزام مصر بمعاييرها    البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"    تشغيل عيادات التأمين الصحي بالدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك.. تعرف على الأماكن والمواعيد    محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات بمسابقتي التنمية المحلية والتضامن    الخلود يقطع إعارة أليو ديانج ويعيده للأهلي قبل المونديال    وافدان جديدان يستعدان لتمثيل إنتر في كأس العالم للأندية    الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"    استشاري: الاتحاد الأوروبي بدأ التلويح للمعاملة بالمثل بعدما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية    منظمة التحرير الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة برعاية أمريكية وصمت دولى    المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة    بيطري القليوبية: ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال شهر    مانشستر يونايتد مستعد لتلقي عروض لبيع سانشو    استعدادات مبكرة بجامعة القاهرة لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    وزير المالية: 50% من مستحقات الشركات في برنامج دعم الصادرات سيتم تسويتها من الضرائب أو الكهرباء    الاتحاد السكندري: عبدالعاطي استقال على «الفيسبوك».. والمغادرة غير مقبولة    تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك بالقاهرة    محافظ الفيوم: بدء تطبيق المحاور المرورية الجديدة أول أيام العيد    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى وفاة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    توجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن التحركات الدبلوماسية    رسالة دكتوراه تناقش تقييم جدوى تقنية الحقن الأسمنتي كعلاج فعال لكسور هشاشة العظام    موعد ومكان جنازة الفنانة سميحة أيوب    قبل نهائي الكأس.. أرقام الحكم محمود بسيوني مع الزمالك وبيراميدز هذا الموسم؟    ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    "المطاعم السياحية": بحث ضرائب الملاهي الليلة وإطلاق شعار موحد للمنشأت    درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 فى القاهرة والمحافظات    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    مدرسة وذاكرة.. سميحة أيوب امرأة جعلت من الخشبة بيتا ومن الفن وطنا.. عشقت الفن فى عمر ال 15عاما وتلقت الدروس الأولى على يد زكى طليمات.. أعمالها المسرحية بلغت 170 عملا وانقطعت عن السينما 30 سنة    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام مقتحم كنيسة مارمينا وسجن آخرين؟
نشر في مصراوي يوم 11 - 06 - 2019

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم على 11 متهمًا في القضية رقم ۲۲۷۸ لسنة 2018 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 102 لسنة 2018 حصر كلي حلوان والتبين و15 مايو، والمعروفة إعلاميًا ب "كنيسة مار مينا".
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة، إن كلا من إبراهيم إسماعيل مصطفى، ومحمد عنتر ياسر عوض، وعلاء الدين منصور حسن إبراهيم، وطه عبدالتواب إسماعيل مصطفى عبدالتواب، وعادل إمام محمد إمام، ومحمد فتحي عكاشة عوض الله، ومحمد إسماعيل مصطفي، وإبراهيم الدسوقي أحمد، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد محمود، بأنهم في غضون عام 2019 حتى 2018، اسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت النيابة العامة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وتابعت المحكمة، أنه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من مديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم ارهابيين اعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
انه لما كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين اخيرا بالجرائم المسندة اليهم والمشار اليها او ضلوعهم في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في ادانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة اليها.
وكان من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكانت المحكمة لا تطمئن الى صحة اتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لإدانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والثامن ولتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابيا للخامس والسادس والسابع بحكمها النشور سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.