مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    وزارة الدفاع البريطانية: ساعدنا القوات الأمريكية في الاستيلاء على ناقلة النفط الروسية    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الإسباني    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد ارتكاب 32 واقعة في الجيزة    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    معاملات استثمارية حديثة.. "الإفتاء" توضح حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على المنزل    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    الأمور مشتعلة في نيجيريا.. اللاعبون يهددون بعدم مواجهة الجزائر    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    الإمارات والاتحاد الإفريقي يشددان على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    ثبات الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية 7 يناير 2026    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    مصريون وأجانب.. أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد بكاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام مقتحم كنيسة مارمينا وسجن آخرين؟
نشر في مصراوي يوم 11 - 06 - 2019

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم على 11 متهمًا في القضية رقم ۲۲۷۸ لسنة 2018 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 102 لسنة 2018 حصر كلي حلوان والتبين و15 مايو، والمعروفة إعلاميًا ب "كنيسة مار مينا".
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة، إن كلا من إبراهيم إسماعيل مصطفى، ومحمد عنتر ياسر عوض، وعلاء الدين منصور حسن إبراهيم، وطه عبدالتواب إسماعيل مصطفى عبدالتواب، وعادل إمام محمد إمام، ومحمد فتحي عكاشة عوض الله، ومحمد إسماعيل مصطفي، وإبراهيم الدسوقي أحمد، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد محمود، بأنهم في غضون عام 2019 حتى 2018، اسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت النيابة العامة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وتابعت المحكمة، أنه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من مديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم ارهابيين اعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
انه لما كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين اخيرا بالجرائم المسندة اليهم والمشار اليها او ضلوعهم في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في ادانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة اليها.
وكان من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكانت المحكمة لا تطمئن الى صحة اتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لإدانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والثامن ولتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابيا للخامس والسادس والسابع بحكمها النشور سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.