في بث مباشر لمصراوي من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تلقى الشيخ السيد عرفة -عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز- سؤالاً من أحد متابعي البث يقول: "ما حكم إخراج الزكاة في رمضان قبل حولان الحول؟". أجاب عرفة قائلاً: أن إخراج الزكاة قبل حولان الحول جائز شرعا ويثاب عليه فاعله. وأوضح امين الفتوى أنه يلزم كتابه ما أخرجه من أموال الزكاة ثم بعد حولان الحول يحسب ذكاة أمواله الفعلية ويقدم ما اخرجه والمتبقي الذي ما يخرجه، منوها بأن الذكاة دين عليه لله لأن المال مال الله وليس ماله.