برلماني: مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يقترن بضمانات تحمي حق المواطن في العلاج    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بفتاة وحيازة سلاح في مدينة نصر    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    المشاط: بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    مصر تستعد لاستضافة «قمة أعمال القارات الثلاث» في أبريل 2026 لتعزيز الشراكات والاستثمارات الدولية    استعدادات قصوى بمستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي غزة    مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    الزمالك يدرس استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق    أبو زهرة يكشف ل في الجول تفاصيل اجتماع أوسكار رويز.. وطلب هاني أبو ريدة    ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بقنا    تفحم محتويات شقة سكنية التهمتها نيران حريق في العمرانية    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    «غفانتسا جوبافا» رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين : الشباب في معرض القاهرة يمنحون الأمل في مستقبل القراءة    أحمد مجاهد ينفي منع كتاب لأيمن منصور ندا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    بعد حصوله على الجائزة الماسية.. تعرف على الخدمات "الذكية" بوحدة السكتة الدماغية بالإسماعيلية    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    محافظ المنوفية يتفقد رفع كفاءة كوبرى الباجور العلوى ويشدد على مضاعفة الجهود    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجب وغرامة تصل ل 5 ملايين.. تعرف على جزاءات الأعلى للإعلام
نشر في مصراوي يوم 19 - 03 - 2019

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفة القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة، هي:
مادة (14)
يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية او الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (15)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم للعمل بها، أو مخالفة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المعايير التي يقرها، أو قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بإجبار الصحفي أو الإعلامي على مخالفة السياسة التحريرية أو القرارات أو المعايير المشار إليها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- الإنذار.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
وذلك دون الإخلال بحق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وفقًا للقانون.
مادة (16)
يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- الإنذار.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (17)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية او الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شانه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (18)
يكون تناول الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بمناسبة مسألة وثيقة الصلة بعمل أي منهم وبهدف تحقيق المصلحة العامة وإلا عُد هذا التناول مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيم ةبالعملة الأجنبية.
مادة (19)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائياً مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (20)
يعد قيام الوسيلة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر.
مادة (21)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما ترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر المهنية متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، مخالفة تقتضي أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن خمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (22)
يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة هذه المخالفة -وفق اما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخالفة وفقًا للمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة (23)
تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاف الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو لترصد جهة أو شخص بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإنذار.
- أداؤ مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتني وخمسين ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
مادة (24)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي إلزام المخالف أداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (25)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي منع بث المادة المخالفة وإلزام المخالف أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عم خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلام والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام.
وله في سبيل ذلك، حجب ومصادرة المادة المخالفة، والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرياً او ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.
مادة (27)
يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد).
- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.
- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.
- اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.