إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على أسعار الفاكهه اليوم الأربعاء 15 اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: إلغاء خطوات عقابية على غزة بعد تسليم رفات المحتجزين    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    صلاح يفقد الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    وزير الثقافة المصري: لدينا خطط كثيرة لقطاع غزة من مسرح ومكتبات متنقلة    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    الخارجية الأمريكية تلغى تأشيرات 6 أجانب بسبب منشورات عن تشارلى كيرك    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    السجن 5 سنوات لمتهم بإرسال صور مخلة لمعلمة بقنا    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجب وغرامة تصل ل 5 ملايين.. تعرف على جزاءات الأعلى للإعلام
نشر في مصراوي يوم 19 - 03 - 2019

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفة القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة، هي:
مادة (14)
يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية او الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (15)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم للعمل بها، أو مخالفة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المعايير التي يقرها، أو قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بإجبار الصحفي أو الإعلامي على مخالفة السياسة التحريرية أو القرارات أو المعايير المشار إليها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- الإنذار.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
وذلك دون الإخلال بحق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وفقًا للقانون.
مادة (16)
يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- الإنذار.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (17)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية او الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شانه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (18)
يكون تناول الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بمناسبة مسألة وثيقة الصلة بعمل أي منهم وبهدف تحقيق المصلحة العامة وإلا عُد هذا التناول مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيم ةبالعملة الأجنبية.
مادة (19)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائياً مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (20)
يعد قيام الوسيلة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر.
مادة (21)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما ترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر المهنية متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، مخالفة تقتضي أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن خمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (22)
يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة هذه المخالفة -وفق اما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخالفة وفقًا للمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة (23)
تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاف الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو لترصد جهة أو شخص بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإنذار.
- أداؤ مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتني وخمسين ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
مادة (24)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي إلزام المخالف أداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (25)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي منع بث المادة المخالفة وإلزام المخالف أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عم خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلام والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام.
وله في سبيل ذلك، حجب ومصادرة المادة المخالفة، والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرياً او ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.
مادة (27)
يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد).
- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.
- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.
- اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.