وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    بعد شائعات انتشاره.. خطوات تقديم شكوى في حالة اكتشاف بنزين مغشوش    باكستان تؤكد استهدافها بهجوم صاروخي هندي وتتوعد بالرد    شهيد و3 مصابين في غارة للاحتلال على قرية كفر رمان جنوب لبنان    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    متعة التشامبيونز مستمرة| الإنتر وبرشلونة يلجآن لشوطيين إضافيين    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور منطقة أهرامات الجيزة    كندة علوش: الأمومة غيرت حياتي وعلمتني الصبر (فيديو)    مركز السينما العربية ينظم ندوة عن ازدهار السينما المصرية في مهرجان كان السينمائي    أحدث تقنيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة دمياط بالملتقى العلمي العاشر    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجب وغرامة تصل ل 5 ملايين.. تعرف على جزاءات الأعلى للإعلام
نشر في مصراوي يوم 19 - 03 - 2019

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفة القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف والجزاءات والتدابير الإدارية والمالية المقررة لهذه المخالفات، والتي تضمنت 14 مادة، هي:
مادة (14)
يعد قيام المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية او الصحيفة أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أية مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور المصري أو يدعو إلى مخالفة القانون أو يخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى الفسق والفجور أو يكون من شانه العرض للأديان أو المذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام للمجتمع مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (15)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم للعمل بها، أو مخالفة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو المعايير التي يقرها، أو قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بإجبار الصحفي أو الإعلامي على مخالفة السياسة التحريرية أو القرارات أو المعايير المشار إليها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- الإنذار.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
وذلك دون الإخلال بحق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وفقًا للقانون.
مادة (16)
يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- الإنذار.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإلكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
مادة (17)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية او الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف او الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شانه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة او الإضرار بمصالحها العامة أو إشارة الجماهير أو إهانة الرأي الأخر، أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقدراه عن مائتني وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (18)
يكون تناول الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة بمناسبة مسألة وثيقة الصلة بعمل أي منهم وبهدف تحقيق المصلحة العامة وإلا عُد هذا التناول مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيم ةبالعملة الأجنبية.
مادة (19)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائياً مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (20)
يعد قيام الوسيلة الإعلامية باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو قيامها بتقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة مخالفة تقتضي توقيع جزاء لفت النظر.
مادة (21)
يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بإجراء أو السماح بإجراء مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة بما ترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في التمتع بصحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر المهنية متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، مخالفة تقتضي أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن خمسين ألف جنيه مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (22)
يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، مخالفة تقتضي توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
وحال جسامة هذه المخالفة -وفق اما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة هذه المخالفة وفقًا للمادة (6) من هذه اللائحة.
مادة (23)
تعد مخالفة ميثاق الشرف المهني (ميثاف الشرف الصحفي، ميثاق الشرف الإعلامي)، أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأعراف المكتوبة (الأكواد) أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو لترصد جهة أو شخص بسوء نية، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الإنذار.
- أداؤ مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتني وخمسين ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
- حجب الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
- حجب الموقع الإلكتروني الشخصي الذي يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.
مادة (24)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (9) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي إلزام المخالف أداء مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيهًا مصرياً أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (25)
يعد عدم الالتزام بحكم المادة (12) من هذه اللائحة، مخالفة تقتضي منع بث المادة المخالفة وإلزام المخالف أداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عم خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلام والصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام.
وله في سبيل ذلك، حجب ومصادرة المادة المخالفة، والإلزام بأداء مبلغ مالي لا تزيد قيمته عن خمسة ملايين جنيه مصرياً او ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، مع إلزام المخالف بسداد التعويض المالي المناسب للطرف الذي انتهكت حقوق ملكيته الفكرية وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ولا يخل ذلك بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أو لائحة أخرى.
مادة (27)
يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد).
- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية او التحريض على ارتكابها.
- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح الصادرة بناءً عليه.
- اعتبارت الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.
ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.