الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    وزير الكهرباء: مستمرون فى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام إلى 6 آلاف جنيه.. التفاصيل    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب بغزة    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    استاد القاهرة يكشف ل في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب    وزارة التضامن: اختبارات صارمة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)    4 مصابين جراء تصادم ميني باص وميكروباص في المنوفية    المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودا من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي    أروى جودة أول الحاضرين لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «لديه بعض المشاكل».. دغموم يكشف سبب عدم انتقاله للزمالك    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات حساب الضريبة على الأذون والسندات
نشر في مصراوي يوم 03 - 02 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وتضمن تقرير اللجنة، تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، عن باقي الإيرادات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن هذا الفصل لا يترتب عليه أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات، كما تحدده المادة 58 من القانون.
ووفقا للتعديل، يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو التالى:
"وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وبحسب تقرير اللجنة، من شأن هذا التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التي تمارسها.
وأشار تقرير اللجنة إلى قيام البنوك التي تعمل بالاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر يترتب عليه أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة في معظم الحالات، دون أداء أي ضريبة على الإيرادات الاخرى التي تحققها البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تجد سندا قانونيا في نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل، قبل تعديله.
وكان مجلس الوزراء، وافق في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وقالت وزارة المالية في بيان في نوفمبر الماضي، أنه لتوضيح الصورة بشكل مبسط فإن التعديل المقترح سيعمل على فصل الإيراد والتكلفة المرتبطة بالاستثمار في أذون وسندات الحكومة في وعاء مستقل يخضع للضريبة القائمة كما هي عند 20%.
وأشارت المالية إلى أنه سيتم التعامل مع باقي إيرادات ومصروفات المؤسسات المالية كوعاء منفصل يخضع صافي الربح المحقق من تلك الأنشطة لضريبة الدخل الحالية بسعر 22.5%.
وذكرت الوزارة أن من شأن ذلك التعديل المقترح أن يضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية، ويضمن استيداء الخزانة العامة للضرائب المستحقة على كافة أنشطة المؤسسات المالية دون وجود أي ازدواج ضريبي.
وأكدت وزارة المالية أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وأنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.
وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.
ولكن وزارة المالية اتفقت مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، وعدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وطالب اتحاد البنوك بمراعاة صياغة القانون واللائحة التنفيذية أن يكون تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون وسندات الخزانة، على أن يستمر معالجة أرصدة الأذون والسندات القائمة بنفس المعالجة الحالية لها في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.
كما تضمن مشروع القانون بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة يحقق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.