قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للصائم نفلا أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا فيه بعده. واستشهدت لجنة الفتوى، فى ردها على سؤال "ما حكم إفطار الصائم تطوعا وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟"، بقول عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل رواه مسلم. وزاد النسائي: "إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر". وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز له الفطر لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم"، فإن أفطر وجب عليه القضاء.