قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للصائم تطوعًا وليس فريضة أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إفطار الصائم تطوعًا وهل عليه قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع؟»، أن الصائم تطوعًا ك«منْ صام الاثنين أو الخميس» مُخير في أي يصوم أو يفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدلت بقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله: «أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمًا، فأكل رواه مسلم». وزاد النسائي: «إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر». وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز له الفطر، لقوله تعالى: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» فإن أفطر وجب عليه القضاء.