قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المرأة المتزوجة لأولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت مُستحبة، إلا أنه لا يجوز لها أن تخرج دون إذن زوجها إلى هذه الأماكن المباركة ولا إلى غيرها. وأوضح وسام، في إجابته عن سؤال: "ما حُكم الدين في الزوجة التي تذهب إلى الموالد وزيارة الأضرحة دون موافقة زوجها؟"، أنه على الزوجة أن تُطيع زوجها في هذا الأمر وألا تخرج إلا بإذنه، مستشهدًا بقول الله تعالى: {قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ}.. [الشورى : 23]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي".