قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للمرأة أن تصوم النافلة مثل «الاثنين والخميس» وزوجها حاضر إلا بإذنه. واستشهد «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ». وأوضح مدير الفتوى، أن الحكمة من ورود النهي في حديث «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ»، فربما أن الزوج يحتاج إلى الاستمتاع بزوجته، فيهاب أن يفسد عليها صومها، وهذا من تمام حقه أن المرأة تستأذن زوجها في صيام النافلة. وأضاف مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، «إن صامت المرأة «الاثنين والخميس» وطلبها زوجها فلابد أن تفطر وتستجيب له.