قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى لله عليه وسلم قال :«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»، مشيرًا إلى أن الزوجة إذا كان زوجها "غائب أو مسافر أو المشغول طوال النهار بالعمل" وهي في بيتها يجوز لها أن تصوم بدون إذن زوجها. وأضاف "عثمان" خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، أن الزوجة التي يكون زوجها معها وحاضر وأرادت أن تصوم النافلة كالست من شوال أو صيام الإثنين والخميس فعليها أن تستأذنه ولا يجوز لها أن تصوم دون إذنه، لأنه ربما يريدها لجماع ونحو ذلك، مؤكدًا أن حق الزوج مقدم على النافلة والقيام بأمره واجب وكذلك طاعته طالما أنه لا يطلب حرامًا.