ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها آخر؟). وقال الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية -، إن هذا التصرف من الأخلاق التي تأباها الشريعة الإسلامية والأخلاق الكريمة، منوها أنها من الذنوب والمحرمات. واستشهد المفتى، بحديث النبى: (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا) وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتخذ وسيلة من الوسائل لتفريق امرأة عن زوجها وإلا فيكون قد ارتكب إثما كبيرا وعليه أن يتوب منه.