انتخابات النواب 2025، كيف قرأ حزب العدل مجريات اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة؟    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    انتخابات النواب 2025، نتيجة الحصر العددي باللجنة الفرعية رقم 81 بمدرسة جمصة للتعليم الأساسي    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع السودانية قتلت أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم في أبريل    رسالة نارية من ممدوح عباس بشأن أرض الزمالك في أكتوبر    حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    دعاء يوم الجمعة: فضل عظيم وأوقات استجابة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    القاهرة تلوّح بالتدخل في السودان... أمن قومي أم اصطفاف إقليمي؟    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التركة".. تفاصيل أول حكم يُنصف المرأة بقضايا الميراث
نشر في مصراوي يوم 27 - 02 - 2018

بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المواريث في ديسمبر 2017، وتصديق الرئيس السيسي عليها الشهر الماضي، أصبح القانون بمثابة عقاب رادع لكافة الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق المواريث وخاصة ضد المرأة خاصة في الصعيد والقرى الريفية.
وعقب تطبيق مواد القانون وتغليظ عقوبات منتهكي الميراث، فقد صدر أول حكم من محكمة جنح أكتوبر، السبت الماضي، لصالح الصحفية أمال كمال نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد شهر تقريبًا من اتقدمها بجنحة مباشرة أمام المحكمة، والتي حصلت بمقتضاها على حكم بالحبس 6 أشهر ضد 3 من أبناء زوجها، وكفالة 1000 جنيه، وتعويض بالحق المدني 10 آلاف جنيه وواحد، بسبب امتناعهم على تسليمها حقها في الميراث واستيلائهم على تركة زوجها بالكامل -وفق قولها-.
وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي، "هناك صعوبة في وقوف أفراد الأسرة الواحدة أمام المحاكم، لكن إصرارهم على منعي من الحصول على حقي في الميراث بشكل ودي كان الدافع وراء لجوئي إلى القضاء للحصول على حكم بتمكيني من الميراث".
أشارت إلى أن الطبيعة القبلية المتأصلة لدى معظم الأسر المصرية تقول إن الميراث لا يخرج عن العائلة، إذ توجد قرى ومجتمعات كاملة لا تعترف بحق المرأة في الميراث، الأمر الذي يوثق وبشدة مقولة أن المرأة لا ترث، وبالتالي فإن تعديلات القانون الجديدة تُعد بمثابة إنصاف لحق المرأة في ميراثها الشرعي.
لفتت إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد تداول قضايا الميراث لسنوات عديدة، لكن التعديلات الجديد ستُعجل وتيرة الفصل في تلك القضايا خاصة بعد تغليظ عقوبات المتهمين بالاستيلاء على ميراث العائلة، مؤكدة أن الميراث حق شرعي للذكور والإناث، ولا يجب إقصاء أحد أو حرمانه من حقه.
أوضحت أن النائبة غادة صقر سبق وتقدمت بمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المواريث في 2016، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، وتم الدمج بين نصوص المشروعين، ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على التعديلات بعد مناقشتها.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وفرض عقوبات على الممتنعين عن تسليم الميراث لمستحقه، لكنه نص في النهاية وفق توصيات للأزهر وهيئة كبار العلماء، على جواز الصلح والتسوية الودية في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتا، وذلك حرصا على الأسرة.
وتنص التعديلات على إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
وتضيف المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"، وتضيف أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.