بعد هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 18-10-2025    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    اسعار الحديد فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشمل شروط المناطق الحرة والحوافز.. أبرز ملامح لائحة قانون الاستثمار
نشر في مصراوي يوم 26 - 10 - 2017

كشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء.
وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عددا من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن الباب الأول من اللائحة تضمن فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري فى مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة، وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
وأضافت الوزيرة، أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.
وأشارت إلى أنه يجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأكدت الوزيرة، أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
كما تضمنت اللائحة عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها.
ونصت اللائحة على أنه إذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالة المخالفات، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قَبِل المستثمر، بحسب الوزيرة.
ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون الاستثمار، وفقا للبيان.
وذكرت الوزيرة أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية حيث حددت القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقالت إن هذه المناطق تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
وأضافت أن هناك مؤشرات اجتماعية أخرى تتصف هذه المناطق مثل زيادة واضحة في الكثافة السكانية، وانخفاض مستوى جودة التعليم، وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر.
فيما يشمل القطاع "ب" باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية، وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، بحسب الوزيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
وذكرت الوزيرة أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر في طلب الترخيص لها.
وحدد الباب كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين.
كما شمل الباب الثالث على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، بحسب البيان.
وتضمن الفصل إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.
وشمل الباب الرابع الموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، بحسب البيان.
وذكرت الوزيرة أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة، وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع.
كما يتطلب مشروع المنطقة الحرة الخاصة اتخاذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقا للوزيرة.
وتتضمن شروط المنطقة الحرة الخاصة ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
وتشمل هذه الشروط التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.
وأكدت الوزيرة أن الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شئون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.