وظائف شاغرة في وزارة الكهرباء 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    كيف تختار الأضحية السليمة؟ علامات مهمة وأخطاء يجب تجنبها خلال الذبح في عيد الأضحى    حماس: تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات ل غزة سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    حقيقة حدوث زلازل وانفجارات اليوم 25-5-2025| العالم ينتظر حدث جلل    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جدول مباريات اليوم الأحد: مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي ونهائي الكونفدرالية    إنتر ميلان يستعيد 3 نجوم قبل موقعة باريس في نهائي الأبطال    الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى    إحالة مديرة مدرسة للمحاكمة العاجلة بعدما ضربت تلاميذ بال "جزمة"    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    نشاط فني مكثف جدا.. هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم وفيلمين وجائزة عالمية بألمانيا    لأصحاب برج الميزان.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ فضلها وموعدها    إدارة ترامب تقود المفاوضات نحو طريق مسدود ..إيران تهدد الكيان الصهيوني : أي حماقة ستُقابل برد مدمر    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (29)-(27) الاتحاد.. ثلاثية من دولا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور    تامر حسني وأبطال "ريستارت" يحتفلون اليوم بالعرض الخاص للفيلم    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    إيتو: مستوى الفرق بكأس العالم للأندية متقارب.. وأثق في أنديتنا الأفريقية    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوّالي الجامعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    ضبط سائق سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    المجلس الصحي المصري: 4 من كل 5 أمراض حديثة من أصل حيواني    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن ''العادلي'' 7 سنوات في قضية ''فساد وزارة الداخلية''
نشر في مصراوي يوم 22 - 04 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة"، حيثياتها في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين، المعروفة إعلاميا بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي أحمد بالسجن، المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم.
كما قضت بمعاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي وصلاح عبد القادر عفيفي محمد سالم وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر وعادل فتحي محمد غراب ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما، وإلزام المحكوم عليهم برد المبالغ محل الدعوى.
وجاء بالحيثيات: "اطمأن ضمير المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم إلى ثلاث سلطات، أولها السلطة التنفيذية، والثانية السلطة التشريعية، وثالثها السلطة القضائية".
وأضافت:" تنقسم السلطة التنفيذية إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء، وهو ما تسمى الحكومة، ويقبع على كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسئول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته".
وأضافت الحيثيات: "تم تقسيم ميزانية الدولة على كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمى الموازنة العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة تطبيقها والعمل على تنفيذها وصولا لطرق صرفها".
وتابعت: "ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدوره أخضع الوزارات إلى المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات المنظمة".
وقالت المحكمة: "إن مكتب المتهم الأول وزير الداخلية السابق والذي وفرته له الدولة واستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا في أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضه عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة، فيبدو أن الأهواء التي جمحت بنفسه وباقي المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبئون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال".
وأضافت أنهم باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" صدقت يا رسول الله.
وقالت: "هذا المال مال عام ملكا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوته، فكان عليهم التحري عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون، فقد تمادوا في انتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه واستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب".
وأكدت أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التي نصت المادة 206 من الدستور المصري على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين، الذي تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.
وأضافت أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذي كان يتعين عليه أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته، إذ في وجوده يشعر الناس بالأمان، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها، فتنتصر للمظلوم من الظالم، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ، ودونهم تصبح الحياة فوضى، وتنتهك فيه القوانين، والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدي القوامين على حماية حرمتها.
وأشارت إلى أن الراعي المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهاكها بالسحت، وسلك في سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب مرتعًا بل وكرًا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبى فيه رغباته، ما دنؤ منها وما سفل، وما صح منها وما بطل، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذي استرعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل، ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.
وأشارت إلى أن المتهم الثاني استلم مبالغ مالية قدرها 21120212 مليون جنيه (واحد وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفا ومائتان واثنا عشر جنيها) وكانت هذه المبالغ دون وجه حق، كما تم صرف مبلغ آخر مقداره 688.821.399 مليون جنيه (ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين جنيها) من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة من 30-6-2009 حتى 22-1-2011 في أوجه إنفاق غير معروفة.
وأكدت أنه استلم منه المتهم الثاني مبلغ مقداره 41000000 مليون جنيه (واحد وأربعون مليون جنيه)، وما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والذين أكدوا ارتكاب المتهمين لهذه الوقائع على غرار ما أورد تقرير اللجنة المنتدبة من هيئة المحكمة.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهم الثالث عشر وباقي المتهمين هم مرتكبو الواقعة محل التحقيقات، وذلك لاطمئنانها لشهود الإثبات وكذا تقارير الخبراء وشهادة شاهدي النفي وإقرارات بعض المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق وما استخلصته المحكمة من التحقيقات.
وأضافت أنه ثبت أنه من ضمن المحاسبين المسئولين عن تلك المستندات والمراجعين لها وفقا للثابت بتقارير لجان الخبراء ولم يتبع القواعد المقررة قانونا في هذا الشأن وفقا لنص المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981 والسابق الإشارة إليها، فنحيل إليها منعا للتكرار، فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.