قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالراي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة 28 مايو المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية. ذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض. وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور أحكام فى جرائم مخلة بالشرف. وأضافت الدعوى أنه صد حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق في اكتوبر 2015 اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ.