تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    فلسطين.. شهيد و13 مصابًا في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    مبابي في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 مايو 2025 في البنوك    سرطان عدواني يصيب بايدن وينتشر إلى العظام.. معركة صحية في لحظة سياسية فارقة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    الملك مينا.. البطل الذي وحد مصر وغير مجرى التاريخ| فيديو    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تتكرر أحكام بطلان تعيينات النيابة الإدارية؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 01 - 2017

على مدار الأشهر الماضية، أصدر مجلس الدولة أكثر من حكم ببطلان تعيينات النيابة الإدارية لإخلالها بالشروط والقواعد الواجب توافرها، كان آخرها الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ببطلان تعيينات النيابة الإدارية في الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
كما سبق أن أصدرت المحكمة نفسها حكما مماثلا في 25 يونيو الماضي، في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية، وقضت بوقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
مصراوي يرصد في التقرير التالي أسباب تكرار أحكام بطلان التعيينات والإجراءات المتوقع اتخاذها الأيام المقبلة من قبل النيابة الإدارية.
يقول محمد حامد، الفقيه القانوني: معظم إعلانات الوظائف بهيئة النيابة الإدارية تتضمن شروط في المتقدمين من حيث السن وموقعهم الجغرافي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والمساواة، حيث اعتمدت هذه الوظائف على التمييز الجغرافي والتمييز في السن، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها.
وأضاف: هذا التمييز صار حاجزاً مانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد خالفت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن تصرفها انطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستورياً، بنص آمر قطعي الدلالة والثبوت؛ بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي أو على أساس السن، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور أكثر من حكم من مجلس الدولة بإلغاء قرارات تعيينات أخرى، وهو الأمر الذي يكشف عن تكرار هيئة النيابة الإدارية لذات الأخطاء، وضربها بالقانون عرض الحائط -وفق قوله-، مطالبًا بتعويض المتضررين من هذه القرارات الملغاة بأحكام القضاء سواء من تم استبعادهم أو تم إلغاء تعيينهم نظرًا لما تكبدوه من أموال وضياع للوقت والجهد.
وأكد أن إلغاء التعيينات يترتب عليه فتح التقدم مرة أخرى، والاعلان عن الوظائف بعد إزالة كل صور التمييز والمخالفات التي انطوت عليها الاعلانات السابقة، فالحكم لا يكتسب منه صاحبه مركزًا قانونيًا بتعيينه، وإنما هو كاشف عن العوار الدستوري والقانوني الذي انطوى عليه الاعلان، ومن ثم يترتب عليه إعادة فتح باب التقديم لكل من تم استبعاده وكل من توافرت فيه شروط الوظيفة العامة، لأن هذا الحكم يستفيد منه كل ذوي الشأن الذين تضرروا من قرارات التعيين المعيبة.
ولفت إلى أن الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية يعتبر حكما ابتدائيا ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فإن هيئة النيابة الإدارية مازال أمامها مرحلة أخرى من التقاضي حيث أنه من حق الهيئة التقدم بطعن استئنافي خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك وفقًا للمادة 13 من قانون مجلس الدولة، بحيث تنظره محكمة القضاء الاداري كدائرة استئنافية.
وحصل مصراوي على حيثيات حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وذكرت أن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقُ وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائمِ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذًا بذات النهج الدستوري، في تولي الوظائف العامة؛ على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إضافة الى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت المحكمة إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذي بني عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم وأصبح الاعلان منعدماً، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحى غير مبرءِ من هذا العيب؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.