انتخابات "النواب" 2025.. "الشباب المصري" يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في جولة الإعادة    برعاية السيسي.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة    وزير الخارجية يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في فلسطين    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شابة بالنزهة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بالشرقية    مصر تتابع مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر    محافظ المنوفية يسلم 45 كرسي متحرك ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم    الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد تحذيرها من أي خروقات خلال الانتخابات    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    القاهرة الإخبارية: الأمطار والبرد يفاقمان الأزمة الإنسانية في غزة.. وفاة طفلة وغرق آلاف الخيام    أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة    ليفربول يرفض إقامة حفل وداع لمحمد صلاح ويحدد موقفه من انتقاله    منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعدادا لأمم أفريقيا    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    ضبط شخص لنقله ناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح بدائرة حوش عيسى بالبحيرة    تفاصيل السيارة المصرية الكهربائية بمعرض البحوث: سرعتها 70 كم وب200 ألف جنيه    وزارة الداخلية تحبط محاولة سيدتين توزيع أموال بمحيط لجان دير مواس    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سقوط طفل من الطابق الخامس ببورسعيد.. وجهود طبية مكثفة لإنقاذ حياته    ضبط شخص ظهر في فيديو يحمل سلاحًا ناريًا بالغربية    أحمد مراد يعتذر: استخدمت كلمة رسول بصيغة عامة.. ولم يكن في نيتي المقارنة أو توجيه إساءة تتعلق بالمقدسات الدينية    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    الصحة: للعام الثالث على التوالي مصر تحافظ على خلوها الكامل من الحصبة والحصبة الألمانية    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    وزير الخارجية يؤكد الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية لغزة    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    ثلاث مباريات في افتتاح الجولة ال15 لمسابقة دوري المحترفين    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تتكرر أحكام بطلان تعيينات النيابة الإدارية؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 01 - 2017

على مدار الأشهر الماضية، أصدر مجلس الدولة أكثر من حكم ببطلان تعيينات النيابة الإدارية لإخلالها بالشروط والقواعد الواجب توافرها، كان آخرها الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ببطلان تعيينات النيابة الإدارية في الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
كما سبق أن أصدرت المحكمة نفسها حكما مماثلا في 25 يونيو الماضي، في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية، وقضت بوقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
مصراوي يرصد في التقرير التالي أسباب تكرار أحكام بطلان التعيينات والإجراءات المتوقع اتخاذها الأيام المقبلة من قبل النيابة الإدارية.
يقول محمد حامد، الفقيه القانوني: معظم إعلانات الوظائف بهيئة النيابة الإدارية تتضمن شروط في المتقدمين من حيث السن وموقعهم الجغرافي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والمساواة، حيث اعتمدت هذه الوظائف على التمييز الجغرافي والتمييز في السن، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها.
وأضاف: هذا التمييز صار حاجزاً مانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد خالفت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن تصرفها انطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستورياً، بنص آمر قطعي الدلالة والثبوت؛ بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي أو على أساس السن، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور أكثر من حكم من مجلس الدولة بإلغاء قرارات تعيينات أخرى، وهو الأمر الذي يكشف عن تكرار هيئة النيابة الإدارية لذات الأخطاء، وضربها بالقانون عرض الحائط -وفق قوله-، مطالبًا بتعويض المتضررين من هذه القرارات الملغاة بأحكام القضاء سواء من تم استبعادهم أو تم إلغاء تعيينهم نظرًا لما تكبدوه من أموال وضياع للوقت والجهد.
وأكد أن إلغاء التعيينات يترتب عليه فتح التقدم مرة أخرى، والاعلان عن الوظائف بعد إزالة كل صور التمييز والمخالفات التي انطوت عليها الاعلانات السابقة، فالحكم لا يكتسب منه صاحبه مركزًا قانونيًا بتعيينه، وإنما هو كاشف عن العوار الدستوري والقانوني الذي انطوى عليه الاعلان، ومن ثم يترتب عليه إعادة فتح باب التقديم لكل من تم استبعاده وكل من توافرت فيه شروط الوظيفة العامة، لأن هذا الحكم يستفيد منه كل ذوي الشأن الذين تضرروا من قرارات التعيين المعيبة.
ولفت إلى أن الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية يعتبر حكما ابتدائيا ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فإن هيئة النيابة الإدارية مازال أمامها مرحلة أخرى من التقاضي حيث أنه من حق الهيئة التقدم بطعن استئنافي خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك وفقًا للمادة 13 من قانون مجلس الدولة، بحيث تنظره محكمة القضاء الاداري كدائرة استئنافية.
وحصل مصراوي على حيثيات حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وذكرت أن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقُ وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائمِ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذًا بذات النهج الدستوري، في تولي الوظائف العامة؛ على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إضافة الى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت المحكمة إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذي بني عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم وأصبح الاعلان منعدماً، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحى غير مبرءِ من هذا العيب؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.