أكسيوس: القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة "حتسور" الجوية    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا ل الزوراء العراقي    الدكتور أحمد الجمّال: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة الابتكار من تلقاء نفسه| حوار    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    ترامب: فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تتكرر أحكام بطلان تعيينات النيابة الإدارية؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 01 - 2017

على مدار الأشهر الماضية، أصدر مجلس الدولة أكثر من حكم ببطلان تعيينات النيابة الإدارية لإخلالها بالشروط والقواعد الواجب توافرها، كان آخرها الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ببطلان تعيينات النيابة الإدارية في الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة.
كما سبق أن أصدرت المحكمة نفسها حكما مماثلا في 25 يونيو الماضي، في الدعوى رقم 2388 لسنة 63 قضائية، وقضت بوقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
مصراوي يرصد في التقرير التالي أسباب تكرار أحكام بطلان التعيينات والإجراءات المتوقع اتخاذها الأيام المقبلة من قبل النيابة الإدارية.
يقول محمد حامد، الفقيه القانوني: معظم إعلانات الوظائف بهيئة النيابة الإدارية تتضمن شروط في المتقدمين من حيث السن وموقعهم الجغرافي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والمساواة، حيث اعتمدت هذه الوظائف على التمييز الجغرافي والتمييز في السن، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها.
وأضاف: هذا التمييز صار حاجزاً مانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد خالفت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن تصرفها انطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستورياً، بنص آمر قطعي الدلالة والثبوت؛ بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي أو على أساس السن، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور أكثر من حكم من مجلس الدولة بإلغاء قرارات تعيينات أخرى، وهو الأمر الذي يكشف عن تكرار هيئة النيابة الإدارية لذات الأخطاء، وضربها بالقانون عرض الحائط -وفق قوله-، مطالبًا بتعويض المتضررين من هذه القرارات الملغاة بأحكام القضاء سواء من تم استبعادهم أو تم إلغاء تعيينهم نظرًا لما تكبدوه من أموال وضياع للوقت والجهد.
وأكد أن إلغاء التعيينات يترتب عليه فتح التقدم مرة أخرى، والاعلان عن الوظائف بعد إزالة كل صور التمييز والمخالفات التي انطوت عليها الاعلانات السابقة، فالحكم لا يكتسب منه صاحبه مركزًا قانونيًا بتعيينه، وإنما هو كاشف عن العوار الدستوري والقانوني الذي انطوى عليه الاعلان، ومن ثم يترتب عليه إعادة فتح باب التقديم لكل من تم استبعاده وكل من توافرت فيه شروط الوظيفة العامة، لأن هذا الحكم يستفيد منه كل ذوي الشأن الذين تضرروا من قرارات التعيين المعيبة.
ولفت إلى أن الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية يعتبر حكما ابتدائيا ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وبالتالي فإن هيئة النيابة الإدارية مازال أمامها مرحلة أخرى من التقاضي حيث أنه من حق الهيئة التقدم بطعن استئنافي خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك وفقًا للمادة 13 من قانون مجلس الدولة، بحيث تنظره محكمة القضاء الاداري كدائرة استئنافية.
وحصل مصراوي على حيثيات حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وذكرت أن إعلان هيئة النيابة الإدارية بوجود الوظائف التخصُصية والخدمات المعاونة انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.
وأكدت المحكمة أن القرار لم يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقُ وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائمِ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أخذًا بذات النهج الدستوري، في تولي الوظائف العامة؛ على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إضافة الى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استظهرت أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.
وقالت المحكمة إن إعلان هيئة النيابة الإدارية رقم (1) لسنة 2015 الذي بني عليه القرار الطعين هوى إلى درك عدم المشروعية الجسيم وأصبح الاعلان منعدماً، وإذ صدر القرار الطعين رقم (93) لسنة 2016 من رئيس هيئة النيابة الإدارية استنادا إلى هذا الإعلان، فمن ثم يضحى غير مبرءِ من هذا العيب؛ إعمالاً للقاعدة الأصولية أن ما بنى على باطل فهو باطل، ويغدو تبعاً لذلك والعدم سواء، وزال عنه وصفه كتصرف قانوني قائم ومنتج لأثاره ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه إلغاءً مجرداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.