قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار بعض السلع وفقا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل للإعلان. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين. وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأكد سامح عاشور أن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارًا سلبية على جموع المحامين الذين يبلغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة. وتابعت الدعوى أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التي تجري مع وزارة المالية في هذا الشأن، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعي.