نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية    تدخل حيز التنفيذ في يناير، تفاصيل وثيقة وقعها بوتين لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسا    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    مهرجان شرم الشيخ يعلن اختيار رومانيا ضيف شرف دورته القادمة    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
نشر في مصراوي يوم 27 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وقرر عبد العال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة –أثناء مناقشة فلسفة مشروع القانون- "خلال الأعوام الماضية، تم إهمال الصناعة وكان الاتجاه للتجارة، وهذا جزء من المشكلة.. نريد تنمية الاستثمار الوطني، وحل مشاكل الصناعة، والسيطرة على المنتجات سيئة الجودة التي يتم استيرادها، وأثرت على الصناعة المصرية".
وأضاف قابيل أنه منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن انخفضت الواردات المصرية بقيمة 7 مليارات دولار، فيما زادت الصادرات بقيمة مليار دولار.
وأوضح قابيل –ردًا على استفسار بعض النواب بشأن فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للاستيراد- أنه وفقًا للقانون فإن أي شركة أجنبية تستورد في مصر هي شركة مصرية، وأن التعديلات تزيل عقبات إجرائية وشكلية فيما يتعلق بالاستيراد المباشر للسلع، وذلك لتلافي فكرة وجود كيان وسيط لاستيراد بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركات وتوفر معظم احتياجاتها من السوق المحلي، حيث ستقع التكلفة النهائية على المستهلك والتي سترتفع بدورها حال وجود وسيط.
وطالب عدد من النواب بوضع حظر على استيراد الأجانب، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالتحذير من أن أي منع للأجانب من الاستيراد سيضع مصر على القائمة السوداء للاستثمار الأجنبي.
وتقوم فلسفة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين على أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة في التجارة الدولية، وبقدر ما يحققه هذا النشاط من فوائد للسوق الداخلي والمستهلكين عند القيام باستيراد سلع عالية الجودة من خلال القنوات الشرعية، إلا أن هذا النشاط يمثل في الوقت ذاته مخاطر عديدة تضر بالصناعة الوطنية وبحقوق المستهلكين عند القيام بعمليات استيراد لسع ومنتجات مغشوشة أو ريئة والتي تؤدي بالتبعية إلى عزوف المستثمرين الصناعيين عن الدخول في الأسواق لإخلال ذلك بفرص المنافسة العادلة.
وتتلخص أهم محاور التعديلات على مشروع القانون في: رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.
وتتضمن التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.
واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد برنامج تدريبي للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين عن ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.
وتضمن المشروع كذلك مراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد للتأكيد على جدية وحرص من يزاول هذا النشاط على التزامه بالقواعد والقوانين عند استيراد السلع والمنتجات، حيث اشترط المشروع إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية على أن يرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم الرغبة في تجديده.
وراع المشروع في إطار تشجيع الصناعة الوطنية النص صراحة على إعفاء الشركات التي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، مع إلغاء بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعي التي يتطلبها القانون القائم في الشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات بما يتواكب مع التطور الذي طرأ في قوانين الشركات والاستثمار، حيث اكتفى المشروع باشتراط الجنسية المصرية في المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
وحرص مشروع القانون لضمان انفاذ أحكامه على مراجعة نطاق الأفعال المحظور ارتكابها الواردة بالقانون القائم، حيث أضاف المشروع نموذجا إجراميا جديدا لتمكين الجهة الإدارية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها عن أماكن تخزين وتوزيع الرسالة المستوردة وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متى طلبتها الجهة الإدارية لتمكين هذه الجهة من تنظيم السوق الداخلي ورقابة السلع التي تدخل البلاد دون الإخلال بأحكام قوانين حماية البيانات التجارية.
ورفع مشروع القانون قيم العقوبات المالية والغرامات لتصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى بدلا من 500 جنيه كحد أدنى وألفي جنيه كحد أقصى في القانون القائم، وذلك لتحقيق الردع الكافي لانفاذ أحكام القانون عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد سواء كانت متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو تجديد القيد أو تعديل البيانات، وتدوين بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل على إحدى المراسلات أو المطبوعات او الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.