1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد    بعد مكاسب تجاوزت 50 دولار.. أسعار الذهب مع بداية تعاملات السبت    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل    هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ يضرب كييف ويصيب ستة أشخاص    ثنائى الأهلى يتخلف عن رحلة العودة للقاهرة بسبب كأس العرب    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    طريقك سالك‌‍.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق السريعة بالقليوبية    نشرة أخبار طقس اليوم السبت| هدوء يسبق العاصفة "هام من الأرصاد"    أفلام «الأجزاء الثانية».. حين يتحول نجاح قديم إلى اختبار جديد    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    انقطاع التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها ب6 مراكز بكفر الشيخ اليوم    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    خرج في الصباح للمدرسة.. وعاد جثة هامدة    في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .. القومي للمرأة يطلق حملة 16 يومًا    جوتيريش: للشعب الفلسطيني حق الكرامة والعدالة وحل الدولتين سبيل السلام    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    طبيب الأهلي: آلة حادة وراء إصابة تريزيجيه أمام الجيش الملكي    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    الجيش الاحتلال يحقق في تسريب معلومات حساسة قبل تنفيذه عملية بيت جن    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    لافروف يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي تعميق الحوار السياسي بين البلدين    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    صلاح دندش يكتب : تخاريف    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    اختيار 374 أستاذًا من جامعة أسيوط ضمن قوائم المحكمين بالأعلى للجامعات    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار ''المركزي'' بتحديد مدة لرؤساء البنوك
نشر في مصراوي يوم 27 - 06 - 2016

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد مدة لتعيين رؤساء البنوك.
وقالت المحكمة، إن المشرع اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإصدار النظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي يقوم على تنفيذها، وللمجلس في سبيل ذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أوجب على البنوك اعداد قائمة بالمرشحين للتعيين كرؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لأخذ موافقته المسبقة على التعيين ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب من البنك تنحية واحد أو أكثر ممن يشغلون وظائف رؤساء أو أعضاء في مجلس الإدارة للبنوك أو مديرين تنفيذيين به إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية من قبل البنك، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببًا باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأكدت المحكمة أن السلطة المخولة للبنك المركزي في الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذين لها، والتي يقابلها على الجانب الآخر حقه في الاعتراض على تعيين أي من هؤلاء وطلب تنحيهم بعد تعيينهم أو استبعادهم على النحو المتقدم بيانه، لا تندرج ضمن السلطات المقررة له في وضع المعايير والقواعد اللازمة لتحقيق الرقابة والإشراف على تنفيذ البنوك العاملة بالدولة للسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي وإنما تشكل في جوهرها سلطات استثنائية تمثل قيدا على سلطات الجمعية العامة في البنك صاحبة الحق الأصيل في تعيينهم هؤلاء بحسبان أن تلك البنوك تعد من قبيل الشركات المساهمة المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وهى من أشخاص القانون الخاص وتعد أسهمها أموالا خاصة مملوكة للمساهمين وتخضع للحماية المقررة للملكية الخاصة بحكم المادة 33 من الدستور والتي تتابي فرض قيود على استغلال واستعمال الملكية الخاصة إلا لاعتبارات المصلحة العامة.
وأفادت المحكمة أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارا متضمنا وضع قاعدة عامة تقضى بتحديد مدة الحد الأقصى لبقاء المسئول التنفيذي الرئيسي لبنوك القطاع الخاص بألا تزيد عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، ومتى كانت تلك القاعدة تنطوي حتما على عزل المسئولين التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار إليها في مناصبهم، وهو أمر لم يجيزه القانون رقم 88 لسن 2003، ومن ثم غدا خارجا عن حدود السلطة التي خولها ذلك القانون للبنك المركزي في الرقابة الإشراف على البنوك التي يتكون منها الجهاز المصرفي للدولة، ومن ثم يكون القرار جاء مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مع ما يترتب على ذلك من آثار من العدوان على حق الملكية المقرر للمساهمين في رأس مال البنك وما يتيحه لهم هذا الحق من اختيار المسئولين التنفيذيين القائمين على إدارة البنك بحسبان إذ ذلك يعد من قبيل الاستغلال والاستعمال للمال الذي يرتبه حقهم في ملكية الأسهم بما يحقق الانتفاع بأموالهم لتعود إليهم ثمارها، وهى أضرار يتعذر تداركها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.