قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد    وزير التعليم العالي يطلق 3 برامج جديدة لتمكين الشركات الناشئة وحماية الملكية الفكرية    عبد الوهاب غنيم: الاقتصاد والتحول الرقمي يقودان العالم حاليًا| فيديو    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على إسرائيل    وزارة الدفاع السورية: الجيش يبدأ دخول مدينة السويداء عقب اشتباكات دامية في محيطها    الأمم المتحدة: 865 قتيلًا قرب مراكز المساعدات في غزة خلال ستة أسابيع    عاجل.. الاهلي يستعد لتعديل عقد نجم الأحمر    ميركاتو الصيف الساخن في القلعة الحمراء.. الأهلي يتعاقد مع 9 صفقات    تعليم جنوب سيناء تعلن نسبة النجاح بشهادة الدبلومات الفنية    الأرصاد ترد على شائعات البحر المتوسط: لا ظواهر جوية غير طبيعية وارتفاع الأمواج طبيعي    اليوم.. المؤتمر الصحفي للدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح    عروض الماريونت والتنورة والأراجوز تبهر الأطفال في الملتقى الأول للعرائس التقليدية بالقليوبية    في أول ظهور له بعد 20 عام.. رحلة مع الكاتب الكبير يوسف معاطي على مدار 4 حلقات في "واحد من الناس"    انطلاق فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالفيوم    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    «مصيرك في إيد الأهلي».. شوبير يوجه رسالة إلى أحمد عبدالقادر    محمد شكري: المقارنة مع معلول متشغلنيش..رفضت العودة للأهلي الموسم الماضي    سر في دعوة رونالدو.. خيسوس يكشف سبب الموافقة على تدريب النصر    وزير البترول: إنتاج الخامات التعدينية ارتفع 39% إلى 26 مليون طن خلال 2024    "الصحة" و"الزراعة" تعقدان ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ل«الشروق»: الدقة في تصحيح الثانوية الأزهرية أولويتنا    وزارة العمل: 3 فرص عمل في لبنان بمجالات الزراعة    القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول العمال وبيئة العمل الآمنة    الثلاثاء 15 يوليو 2025.. تفاوت في أسعار اللحوم بمطروح    «مش كل الناس بتحب البحر».. أبراج تعاني من الضغط النفسي في المصيف    تحولات النص المسرحي المعاصر وتجارب الكتاب الجدد على مائدة المهرجان القومي للمسرح    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    طائرات مسيرة تهاجم حقل خورمالا النفطي في منطقة كردستان العراق    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    أمين الفتوى: المصريون توارثوا حكمة "اطلع شيء لله وقت الشدة".. والصدقة قد تكون بالمشاعر لا المال    تسجيل 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية ضمن مبادرة «سحب الأدوية» (تفاصيل)    وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا    «التعليم» و«التنظيم والإدارة» يتفقان على الاستعانة ب«المعلمين الناجحين» غير المعينين بالمسابقات (تفاصيل)    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    تفاصيل نمو مبيعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار| فيديو    وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    رئيس «قناة السويس» يبحث مع السفير الإيفواري التعاون في تطوير الموانئ والتدريب    بمشاركة شركات.. تفاصيل ملتقى توظيفي بفنون تطبيقية حلوان    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    قريبًا.. البنتاجون يبدأ استخدام نموذج «جروك» للذكاء الاصطناعي المملوك لإيلون ماسك    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار ''المركزي'' بتحديد مدة لرؤساء البنوك
نشر في مصراوي يوم 27 - 06 - 2016

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحديد مدة لتعيين رؤساء البنوك.
وقالت المحكمة، إن المشرع اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإصدار النظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي يقوم على تنفيذها، وللمجلس في سبيل ذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أوجب على البنوك اعداد قائمة بالمرشحين للتعيين كرؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك، وكذلك المديرين التنفيذين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية للعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لأخذ موافقته المسبقة على التعيين ولمحافظ البنك المركزي بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب من البنك تنحية واحد أو أكثر ممن يشغلون وظائف رؤساء أو أعضاء في مجلس الإدارة للبنوك أو مديرين تنفيذيين به إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية من قبل البنك، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببًا باستبعاد أي منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي من قرار استبعاده خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأكدت المحكمة أن السلطة المخولة للبنك المركزي في الموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذين لها، والتي يقابلها على الجانب الآخر حقه في الاعتراض على تعيين أي من هؤلاء وطلب تنحيهم بعد تعيينهم أو استبعادهم على النحو المتقدم بيانه، لا تندرج ضمن السلطات المقررة له في وضع المعايير والقواعد اللازمة لتحقيق الرقابة والإشراف على تنفيذ البنوك العاملة بالدولة للسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي وإنما تشكل في جوهرها سلطات استثنائية تمثل قيدا على سلطات الجمعية العامة في البنك صاحبة الحق الأصيل في تعيينهم هؤلاء بحسبان أن تلك البنوك تعد من قبيل الشركات المساهمة المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وهى من أشخاص القانون الخاص وتعد أسهمها أموالا خاصة مملوكة للمساهمين وتخضع للحماية المقررة للملكية الخاصة بحكم المادة 33 من الدستور والتي تتابي فرض قيود على استغلال واستعمال الملكية الخاصة إلا لاعتبارات المصلحة العامة.
وأفادت المحكمة أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارا متضمنا وضع قاعدة عامة تقضى بتحديد مدة الحد الأقصى لبقاء المسئول التنفيذي الرئيسي لبنوك القطاع الخاص بألا تزيد عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، ومتى كانت تلك القاعدة تنطوي حتما على عزل المسئولين التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار إليها في مناصبهم، وهو أمر لم يجيزه القانون رقم 88 لسن 2003، ومن ثم غدا خارجا عن حدود السلطة التي خولها ذلك القانون للبنك المركزي في الرقابة الإشراف على البنوك التي يتكون منها الجهاز المصرفي للدولة، ومن ثم يكون القرار جاء مخالفا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مع ما يترتب على ذلك من آثار من العدوان على حق الملكية المقرر للمساهمين في رأس مال البنك وما يتيحه لهم هذا الحق من اختيار المسئولين التنفيذيين القائمين على إدارة البنك بحسبان إذ ذلك يعد من قبيل الاستغلال والاستعمال للمال الذي يرتبه حقهم في ملكية الأسهم بما يحقق الانتفاع بأموالهم لتعود إليهم ثمارها، وهى أضرار يتعذر تداركها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.