ثار التساؤل وتعددت الآراء فى الآونة الأخيرة حول سلطة البنك المركزى فى تعيين أو عزل أعضاء مجالس الإدارة وكذلك المديرين التنفيذيين والمسئولين بالبنوك فى مصر. نجد أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 منح البنك المركزى الحق فى طلب تنحية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة البنك واستبعاد أى منهم، وله الحق أيضًا فى حل مجلس إدارة البنك إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك من مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، وفى حالة عدم استجابة البنك لطلب التنحية الصادر عن البنك المركزى يصدر الأخير قرار مسببًا باستبعاد أى منهم من عمله سواء أكان بالبنوك أو بفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر. ونلاحظ أن القانون أعطى البنك المركزى سلطات واسعة لمباشرة اختصاصاته ووظائفه فى الإشراف والرقابة على جميع البنوك بالقطاع المصرفى، وعليه تنظيم السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، نظرًا لأهمية وحساسية البنوك وخطورة السيطرة عليها وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية وسيادة الدولة. وبالتالى فله الحق فى تنحية أو استبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة إدارة البنك في أى وقت دون الحاجة لموافقة الجمعية العامة للبنك كما يجوز حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك.أما قرارات الجمعية العامة فى تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة لا تنفذ إلا بعد موافقة واعتماد البنك المركزي، كما لا يجوز للجمعية العامة لأى بنك انتخاب أو تعيين أعضاء بدلاء للمعزولين إلا بعد موافقة البنك المركزى. وقرر القانون الحق للبنك المركزى فى تأجيل انعقاد الجمعية العامة لأى بنك فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا، كما أنه لا يجوز انعقاد الجمعية العامة لأى بنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى، ولا يجوز العمل بأى تعديل يراد إجراؤه بمعرفة الجمعية العامة إلا بعد إقراره من البنك المركزى. وقد اشترط القانون توافر شروط خاصة فى أعضاء مجلس الإدارة منها شرط الكفاءة والخبرة بالعمل المصرفى بجانب الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون، كما قرر أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين أعضاء مجالس الإدارة وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن على مجلس إدارة البنك المركزى. ومن ثم فلا يجوز تعيين المديرين التنفيذيين والمسئولين بالبنوك وفروع البنوك الأجنبية إلا بموافقة البنك المركزى، الذى له الحق فى توقيع الجزاءات على البنوك المخالفة وإيقاف نشاط البنك فى حالة التعثر أو الاندماج وله شطب البنك من سجل البنوك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. يعنى ذلك أن القانون أعطى للبنك المركزى سلطات تتميز عن سلطات الجمعية العامة للبنوك باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الاستقرار وسلامة النظام المصرفى، وله الحق فى الإشراف والراقبة على البنوك والتزامها بأحكام القانون والقرارات الصادرة عنه، لذلك فلا يجوز تعيين أومد خدمة أحد من المديرين التنفيذيين أو المسئولين بالبنك إلا بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى وموافقته دونما حاجة لموافقة الجمعية العامة للبنك الطالب.