صرح مصدر قضائي، بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم برئاسة المستشار محمود رسلان، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. أضاف في تصريحات لمصراوي، أن التعديل ينص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها، ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها." وأشار إلى أن التعديل نص أيضًا على: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر