أصدرت الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 82/1/88 بعدم قبول طلب النقابة المستقلة للمعلمين بخصوص أحقيتها في ممارسة مهامها النقابية داخل المدارس و الإدارات والمديريات التعليمية، وفق نصوص المواد ( 12) ، ( 14) ، ( 24 ) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. وجاء في حيثيات الفتوى أنه بالنظر لطبيعة تكوينها (النقابة) وبصرف النظر عن مدى صحة إنشائها من الأساس، فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام التي يجوز لها طلب الرأي من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وبناء عليه لا يعد طلبها مقبولا في هذا الشأن. من جانبه، قال حسن أحمد، نقيب عام نقابة المعلمين المستقلة، إن الفتوي لم ترفض النقابة المستقلة، ولكنها ترفض طلب النقابة، وتؤكد على عدم أحقيتها في طلب الفتوي فقط، ولكن من له الحق في طلب الفتوي هو وزارة التربية والتعليم التي رفضت التقدم بطلب الفتوى في ذلك الوقت، ولكن تفسيرات النقابة المهنيه كلها خطأ، ونحن كنقابة لنا كل الحق الذي كفله لنا القانون والدستور، وهذا نص الماده 76 من الدستور الذي أعطى النقابات العماليه حق الدفاع عن أعضائها. وأضاف أحمد تنص المادة على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظاميه" إذن فالدستور هو من أعطى الشخصيه الاعتباريه للنقابة، ونحن نفخر بأننا نقابة عمالية كما نص على ذلك الدستور، لأننا أصحاب الحق الوحيد في الدفاع عن المعلمين وممارسة نشاطنا النقابي داخل الإدارات والمدارس، والدستور يؤكد على خطأ تفسير القسم القانوني بنقابة المهن التعليمية، كما أكدت الفتوى شرعية نقابة المعلمين المستقلة، ورغم ذلك فإن الفتوى غير ملزمة، يعلم ذلك جيدا رجال القانون وستظل نقابة المعلمين تمارس دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها.