تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    اغتيال الجوعى، 132 شهيدا ومصابا جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات بمحور نتساريم    إعلامي حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين ل227 صحفيًا    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    لطلاب الثانوية العامة.. محظورات الامتحانات قبل بدء الاختبارات    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بالأسواق    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية    الدبيس: نفذنا 70% من تعليمات ريبيرو أمام باتشوكا وماشفتش محترف زى معلول    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    ذكريات كأس العالم!    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    عاشور: كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله.. ولا يوجد ما يمنعنا من التتويج بمونديال الأندية    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة الإدارية تطالب ببسط اختصاصاتها إعمالا لنص الدستور
نشر في مصراوي يوم 28 - 10 - 2014

أكد المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مفهوم الفساد الوظيفي والإداري هو الشغل الشاغل لكل مصري ، خصوصاً بعد ثورتي 25 يناير، 30 يونيه ، مضيفاً أنه لم يعد الحديث عن الفساد مقصوراً على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء
وطالب عناني، خلال بيان له صباح الثلاثاء، بضرورة بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية، بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب وإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية، التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد مع ضرورة أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية
وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة تتعلق بالانضباط الوظيفي والانتظام في العمل لأن الموظف العام هو العنصر الأساسي الذي يؤدى المرفق العام دوره عن طريقه وبالتالي فأن عدم التزام الموظف بالقواعد والتعليمات المنظمة للحضور والانصراف والتغيب عن العمل وعدم الانضباط في أداء الواجب الوظيفي يؤثر على أداء المرفق العام ويعطل مصالح المواطنين بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية وتتمثل في مخالفات امتناع الموظف عن أداء العمل المنوط به ومخالفات تتعلق بمخالفه القوانين واللوائح المعمول بها سواء عن عمد أو إهمال وهى مخالفات تؤثر في أداء المرافق العامة وخاصة إذا كانت مرافق تؤدى خدمات حيوية للمواطنين
وأوضح عناني أن تقاعس الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤوسيهم لأعمالهم وعدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التي تنظم العمل مع زيادة الأعمال الموكلة للموظف وبما لا يطيقه نتيجة لسوء توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة وتعمد ارتكاب تلك المخالفات للحصول على منفعة أو رشوه أو تربح أو تسهيل استيلاء الغير على المال العام
وتابع تؤدى هذه المخالفات إلى قصور في أداء المرفق العام و من أوجه هذا القصور عدم اضطلاع المرفق بدوره المنوط به على الوجه الأكمل و تعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق العام الذي يؤدى خدماته لهم مع تفشى ظاهره المحسوبية والواسطة والرشوة كضرورة لإنهاء المواطنين لمصالحهم
وأشار الى أنه لعلاج أوجه القصور يتعين دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مروؤسيهم بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أعمال مرؤوسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشراقية عن إهماله في متابعه أعمال مروؤسيه مع أهمية ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم الفنية وتبعاً لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام وذلك لتجنب تكدس الموظفين بلا عمل وتكدس الأعمال لدى موظفين في بعض الإدارات مع عقد دورات تدريبه متخصصة لكل تخصص وظيفي لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها في مجال عمله وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرا عليها من تعديلات بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة وتقييم الموظف في ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحهم
وقال إن أهم أسباب التسيب وتفشى الفساد المالي والإداري هو أن العقوبات التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب ولذلك يتعين على المشرع إعاده تنظيم العقوبات التأديبية وتقرير عقوبات رادعة – تلتزم بها جميع السلطات التأديبية – لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق مع إعادة النظر في نظام محو الجزاءات التأديبية بما يكفل أن يكون ملف الموظف لدى الجهة معبراً عن حالته الوظيفية أصدق تعبير وتشديد العقوبات في حالة العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية وإعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش أو الذين إنتهت خدمتهم فالعقوبة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي هينة للغاية ولذلك يقترح أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالي المترتب على المخالفة وبالنسبة لجرائم الرشوة فان من الأسباب الرئيسية لارتكاب تلك الجرائم ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام وعدم وجود إشراف ومتابعه حقيقية على أعمال الموظف وتأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص وضعف رواتب الموظفين بصفة عامة مع تركيز تلقى الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين
وأضاف أنه يقترح للقضاء على تلك الجرائم النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية وفصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على ان يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود ' مع تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش وتلتزم بذلك كافه السلطات التأديبية واختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها ان أمكن واستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن
وأكد أن أسباب انتشار جرائم الاختلاس هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم و لمواجهه هذه الجرائم وأثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم على ان تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.