وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني تعليقا على قانون التحرش: خطوة على المسار الصحيح
نشر في مصراوي يوم 06 - 06 - 2014


كتبت نورهان عبد الناصر و هاجر حسني:
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون نص في مادته الأولى على أن '' يُستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937'' بالنص المادة 306 مكرراً (أ) و التي جاء فيها ''يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى''.
تكريما ل ''صانعة الثورات''
و في هذا الصدد، أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة ميرفت تلاوي، بالقرار الجمهوري الذي أصدره منصور وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة.
و أكد المجلس أن هذا القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية، كما يعبر عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، ويراعي تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التي تعتبر جزء من مطالب الوطن، كما يعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري.
أول مرة ''تحرش''
من جانبها علقت عزة كامل، رئيس مركز وسائل الاتصال ''أكت'' على نص التعديل قائلة إنها خطوة ايجابية، فلأول مرة يتم إدراج كلمة ''قانون التحرش'' داخل نصوص قانون العقوبات، مؤكدة أن سيساعد الفتيات و السيدات على التبليغ ضد أية واقعة يتعرضن لها دون خوف أو قلق.
و أعربت في تصريحها لمصراوي، عن أملها في أن يكون هناك قانون لحماية المبلغين، و كذلك تهيئة الأماكن المنسبة لتقديم البلاغ لمساعدة الضحايا.
و تابعت كامل ''كان من الأفضل أن يتم الجمع بين عقوبتي الغرامة و الحبس و ليس الاختيار بينهما، حتى تكون العقوبة مغلظة كفاية على الجاني''.
خطوة على المسار الصحيح
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على أن يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها '' يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه''.
حيث أعربت مبادرة ''شُفت تحرش'' عن امتنانها لعموم النساء والفتيات في مصر اللاتى مازلن يتحملن ويلات وأعباء ما يتعرضن له من عنف جنسي بشتى أنماطه وأشكاله، ولم يرتعبن أو يتركن حقهن في المجال العام واستمرارهن في المطالبة بشوارع أمنه وحياه كريمه.
و شيدت المبادرة فى بيان صادر، اليوم الجمعة، بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح ''التحرش الجنسي'' الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005 ، وحتي صدرو القرار.
كما أثنت المبادرة على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي، وإنه لولا نضالهم وتكاتفهم لما توجت أعمالهم بقرار رئيس الجمهورية ''عدلي منصور'' بتعديل المادة رقم (58 ) من قانون العقوبات ليصبح من حق كافه النساء والفتيات المطالبه بالحصول علي حقهن من أى شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.
و اعتبرت المبادرة هذه التعديلات بمثابه خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كافه مؤسسات الدولة، قائلة إنه على الرغم من هذه التعديلات إلا أن التعديل أغفل ملاحظات المنظمات والمبادرات والأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي والتي صدرت في بيان من 11 منظمة في 1 أبريل 2014 وطالبت بتعديل المواد المقترحة وفقاً للمعايير الحقوقية والتي تتعلق بسلامة تطبيق القانون وعدم إفلات الجاني من العقاب، و كذلك تشديدهم على ضرورة طرح القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.
وأكدت المبادرة علي استمرارها بالتواصل مع كافه الفاعلين في المشهد السياسي، والنافذين إلي إتخاذ القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤيه المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.
عقوبات متوسطة و ليست مغلظة
في ذات السياق، أشار الحقوقي، عماد حجاب منسق حركة ''مراقبنكم'' إلى تأخر صدور القرار لأكثر من 4 شهور، على الرغم من تقديم مقترحات بشأنه من المجلس القومي لحقق الإنسان و المجلس القومي للمرأة، مؤكدال أن الدولة رأت الاكتفاء بإدخال تعديلات لتغليظ العقوبات بصورة عاجلة، على أن يجرى تعديلات موسعة على القانون و التشريعات المكملة للدستور من خلال البرلمان القادم.
و لفت حجاب إلى أن التعديلات التي أقرها الرئيس منصور جاءت بعقوبات متوسطة و ليست مغلظة، حيث راعى فيها الوضع الاجتماعي بدرجة كبيرة من خلال الردع القانوني، مشيرا إلى أنه لم تحقق الطموحات التي تسعى إليها المنظمات الحقوقية لرفع الضغوط التي تتعرض لها المرأة في الشارع.
و قال حجاب إن العقوبات المالية و الحبس تعد أيضا طوة في طريق مواجهة هذه الظاهرة السيئة و التي انتشرت في الأونة الأخيرة في المجتمع المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.