أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية التقليدية. وقال ''عبد النور'' عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن القانون يستهدف في المقام الأول التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، حيث أن الشريحة الكبرى المستفيدة من هذه القروض هم الغير قادرين على استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة. وأضاف أن القرض متناهي الصغر يتميز في إجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات لذلك، كما أنه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى كونه يمثل حافزاً كبيراً لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثَمَّ زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. وأوضح عبد النور أن مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر المقدَّم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصةً وأنه يساء استخدامه أحياناً في بعض الأنشطة المخالفة للقانون والتي لا تحتاج إلى تمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدفاً يسهل التعامل معه واختراقه. وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، منوهاً إلى أن القانون لن تسرى أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا على الصندوق الاجتماعي للتنمية، ولن يتم المساس بدورهم في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقاً للتشريعات المنظمة لأنشطتها. وأضاف أن القانون سيتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء، وذلك للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع من خلال تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها. وأوضح أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5 بالمئة سنوياً، وذلك بناءً على طلب من مجلس إدارة الهيئة. وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، فقد حدد مشروع القانون عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول على الترخيص، وضوابط مزاولة النشاط وكذلك الجزاءات التي توقع على هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة. كما منح القانون المقترح الشركات العاملة في هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية في عملية الإقراض. وتناول مشروع القانون كذلك فرض عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع النص على عدم إتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظير سداد جزء من الغرامة المقررة. وأوضح وزير الصناعة والاستثمار أن وضع هذا القيد في تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك لتشجيع هذا القطاع، حتى ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا في الأحوال الضرورية التي تتطلب ذلك. وأشار الوزير أن مشروع القانون حدد مهلة 6 أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.