بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، سماع مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي في محاكمة ''القرن'' المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. ترافع المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، بداية بتوجيه العزاء لكل من قتل أو استشهد في أحداث يناير، و في كل من أصيب في أحداث أرادوا بها الخير. واستكمل عبدالفتاح المرافعة دافعًا ب 16 دفع قانوني، يستند فيهم لبراءة موكله اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وهم: - أن المتهم قدم قربانًا لأحداث يناير بالرغم من عدم إصدارة أوامر لقتل المتظاهرين، أو للتصدي لهم بالعنف والقوة. - بطلان إجراءات التحقيق والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة وللقصور في التحقيقات فضلًا عن قيام النيابة بأعمال استدلال، ولوقوع إكراه معنوي على شهود الإثبات مما يبطل شهادتهم. - بطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدله الثبوت، وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه، لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، طبقًا للدعوى رقم 3980 لسنه 29 قضائية و المؤيد بالطعن رقم 654 لسنه 58 ق دائرة رجال القضاء. - بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم تحديد الجريمة تحديدًا نافيًا للجهالة مكتفيًا بالعموم والشمول، وعدم تحديد زمان ومكان، و سبب الاصابة و نسبتها إلى محدثها، وعدم تحديد نوعية القوات في ذلك المكان و الزمان، مما يقطع السببية بين وفاة المجني عليهم و المتهم الخامس '' العادلي ''. - بطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث اليه وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلًا عن تقديمها من أحاد الناس. - انتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات، لمشروعية القرار وفقًا لنصوص المواد رقم 1 و65 و 67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات، فضلًا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها. - انتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وظرف سبق الإصرار في حق المتهم، وانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي و المعنوي، وانتفاء الدليل أو القرينة المستمد من تقرير لجنه تقصي الحقائق. - انعدام مسئولية وزير الداخلية الأسبق '' العادلي'' عن الأحداث التي حدثت من قتل أو إصابة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنه 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في الحفاظ على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيري الدفاع و الحربية، والتعليمات المستديمة المرفقة بها، بتولي القوات المسلحة مسئولية البلاد منذ عصر يوم 28 يناير 2011، و حتى ذلك الوقت لم تكن هناك وفيات أو إصابات بالمتظاهرين، وغلت يد وزير الداخلية الأسبق '' العادلي '' عن إدارة وزارته وتسيير قوات الشرطة أو أية قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة وحظر التجوال. - انتفاء جريمة الإتلاف والخطأ الغير العمدي، وجريمة الإضرار بالمال العام.