حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قواعد وضوابط للوافدين من المحافظات الأخرى، تضمنت أنه للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رغبته في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة لذلك، ويُعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما تضمنت الضوابط أن يكون إبداء الرغبة في الطالب شخصيًا، ولا يعتدّ في إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت بالرقم القومي، وأن يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أي مكان آخر تحدده اللجنة. وأفادت اللجنة أنه بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت في سجل خاص يدويًا، أو باستخدام القارئ الإلكتروني، وأن يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في اليوم التالي لتاريخ ورودها. كما شملت قواعد تصويت الوافدين، أن يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له، للإدلاء بصوته بالموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية، أو بالوسائل الأخرى التي تخصصها اللجنة لذلك. وأوضحت اللجنة العليا أنه يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط، وأن تُحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات، لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها بعد هذا التاريخ.