أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي يوصى برفض دعوى غلق جريدة اليوم السابع. وذكر التقرير، إن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً في مجال حرية البث السمعي والبصري بالحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني ، وحيث إن كافة الدساتير قد نصت علي أن '' حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني '' وأوضح أن ما تهدف إليه الدساتير من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها, إن حرية التعبير التي تؤمنها الدساتير عامة، أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لاعوجاجها ، وكان حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ، ليس معلقا على صحتها ، ولا مرتبطاً بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها ، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها . وأكد أن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجياً ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة ,وأن حرية التعبير التي كفلها الدستور ، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي ، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها . واضاف التقرير ان قانون الصحافة مواكبا ومنظما لهذه الحرية حيث تنص المادة (1) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996م علي أن '' الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية ومسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء . وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون '' ,و المادة (2) منه لتنص علي أن '' يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء ''، كما تنص المادة (3) من ذات القانون علي أن '' تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين '' . دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن