رُفعت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، والحكم بتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك طبقًا للإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحي وأحمد شفيق. وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي حملت رقم 52501 لسنه 67 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2يونيو الحالي حكمًا دستوريًا بحل مجلس الشورى، وهذا يعني أن محمد مرسي رئيس الجمهورية يفتقد شروطًا جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقًا لنص المادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي نصت على لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية.
وأضافت الدعوى، لما كانت الدستورية العليا أصدرت في 14 يونيه 2012 حكمًا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضاءه وصدر يوم الأحد الماضي حكمًا بحل مجلس الشورى، أصبح الدكتور محمد مرسي ليس له صفه في ترشيحه لانتخابات الرئاسة، لأن حزبه لا يملك أية مقعد في مجلسى الشعب والشورى، والذين تم حلهم لبطلان الانتخابات وما بنيى على باطل فهو باطل، وبالتالي أصبح ترشيحه للرئاسة باطلًا وأصبح ترشيحًا باطلًا ومن ثم يجب أن تؤل إدارة شئون البلاد للمجلس العسكري مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية، على أن يتولى المجلس العسكري إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
وأكدت الدعوى أن استمراه في رئاسة الجمهورية جريمة جنائية، لانتحال صفه موظف عام، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين