عقد ممثلو 21 حزبا سياسيا مؤتمرا صحفيا لعرض موقفهم ورؤيتهم بشأن مسودة مشروع الدستور الذى اصدرته الجمعية التأسيسية للدستور. وفى بداية المؤتمر اكد المشاركون – ومنهم حزب السلام الديمقراطي و حزب التجمع وحزب الثورة المصرية والحزب العربي الناصري وحزب صوت مصر وحزب النصر الصوفي و حزب مصر القومي - على ضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري. وأكدوا أن على الجميع الانصياع لحكم القضاء في شرعية الجمعية التأسيسية وطالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها مسودة الدستور وذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية. وقالوا إنه في جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة اطياف المجتمع المصري والقوى السياسية. وأبدت الأحزاب المشاركة في الاجتماع التحفظ على عدد من المواد والنصوص في مسودة الدستور المطروحة وذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطني وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطي الذى تعيشه مصر. وتأتي في مقدمة المواد التي تم التحفظ عليها المادة الثانية التي أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المادة 221 أحكام عامة والتي فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلي على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واكد المشاركون على ضرورة ان تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية في البلاد. وتطرق المشاركون إلى المادة المادة 136 التي تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وحذف الضوابط والقيود التي تتيح لغير المصري خالصا الترشح لهذا المنصب الرفيع. وأشاروا إلى المادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين اعضاء في مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مساءلتهم عن اعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة و تفرقة لا مبرر لها، على حد قولهم. وقال المشاركون في المؤتمر إن هناك موادا التأسيسية التي تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم وايضا تشكيل المحكمة الدستورية والذي يفتقد إلى وجود معايير وضوابط محددة وينتقص من حق أساتذة الفقه الدستوري والمحامين والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة في التشكيل وكذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل في التعارض بين الاحكام النهائية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها. وأضافوا ثم ان المواد 156 و 129 و 145 و 130 و 150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وحقه في حل مجلس النواب وفي تعيين ربع اعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ وفي إعلان الطوارئ وموافقة اغلبية مجلس النواب و ليس ثلثي الأعضاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ومع ذلك يجوز مدها لستة اشهر اخرى بعد استفتاء عام. أما الحكومة نفسها فإنها طبقا للمادة 161 مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفي المادة 171 تختص بوضع هذه السياسة العامة و الاشراف على تنفيذها و لكن وفقا للقوانين و القرارات الجمهورية، بحسب المشاركين. وتابعوا إن المسودة أغفلت عن عمد الجهة التي تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي وكذلك الجهة التي تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام التي تدير المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة والواضح ان الهيئتين لن تكونا مستقلتين و تكون تابعة لرئيس الجمهورية. وزادوا المادة الأولى التي تنص أن على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية تحتاج إلى مراجعة لآن الشرط لتحقيق الأمة هي الدولة الواحدة ولا يمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربي حيث التاريخ المشترك والتراث المشترك واللغة الواحدة والتكوين النفسي الواحد ووحدة المصير وبين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا وافغانستان. وأكد المشاركون في المؤتمر أن حقوق المرأة مشروطة في المسودة، مشيرين إلى أخطر في المسودة يتمثل في انتهاك سلطة المحكمة الدستورية وسلبها لاختصاصاتها.