أعد مجلس الوزراء مشروع قانون لتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت يتضمن معاقبة الجاني بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التى أوردتها صحيفة الأهرام، أن التشريع الجديد هو تعديل للقانون رقم 34 لسنة2011، الذي كان يربط عقوبة تخريب المنشآت بسريان حالة الطوارئ، حيث ينص على تشديد العقوبة وتطبيقه بصفة دائمة دون الارتباط بحالة الطوارئ خاصة بعد تكرار حالات الاعتداء علي المنشآت وتعويق حرية العمل إثر انتهاء العمل بحالة الطوارئ. ويعاقب مشروع القانون المعدل بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة(171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده. كما يعاقب مشروع القانون بالسجن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجاني القوة أو العنف لتعطيل العمل أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.