الصين تصدر 5.6 مليون سيارة خلال 10 شهور    ستيلانتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليا جيب ريكون 2026    السيسي: حلم مصر النووي يراود أبناءها منذ منتصف القرن الماضي واليوم نراه يتحقق    عاجل- السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وقرينته اليوم    اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بروض الفرج    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية والنتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 منظمة حقوقية تطعن على قانون ''الضبطية القضائية''
نشر في مصراوي يوم 14 - 06 - 2012

قدمت 17 منظمة حقوقية، اليوم الخميس 14 يونيو، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012 والذي يعطي لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين).
وتوجه الطعن ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم.
وقالت المنظمات إن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
وافترض الطاعنون أن القرار قد وضع قيودًا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت فى حالة الطوارئ، تأسيسًا لغطاء قانوني ''يبيح تدخل القوات المسلحة فى الحياة اليومية لجموع المصريين''، على حد تعبيرهم.
ولم يقرأ الحقوقيون المتقدمون بالطعن توقيت صدور هذا القرار بمعزل عن المتغيرات السياسية الحرجة التي تشهدها البلاد قائلين في عريضة الطعن: ''إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره -أي القرار- يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فإن ذلك من شأنه تعريض آلاف المدنيين للملاحقة وبل وعمليًا بالإحالة للقضاء العسكري''.
وطالب الطعن الذي تم تسجيله تحت رقم 46282 لسنة 66 قضائية، بالوقف الفوري لهذا القرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، و''المفرقعات'' بالإضافة إلى ''مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره''، وكذا ''إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية''، و''تعطيل المواصلات''، وأيضًا ''التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل''، وأخيرًا ''الترويع والتخويف – البلطجة''.
واستنكرت عريضة الدعوى القرار -إجراءً وفلسفة- كون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات ''اللامعقولة'' التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
واستدل الطعن على النية المبيتة للمجلس العسكري لتمرير هذا القرار بتصريحات اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري على بوابة الأهرام الإليكترونية، والتي يقول فيها: ''القرار جاء لمعالجة الفراغ التشريعى لتواجد القوات المسلحة بالشارع، وإن صلاحية وزير العدل فى إصدار القرار، هى بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين فى مجال عملهم وفقًا للحاجة لذلك''.
وهو ما ردت عليه المنظمات الحقوقية الطاعنة بأن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وبالتالي إن ما قرره وزير العدل بشأن تحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي لا يجوز أن يصدر بمقتضى قرار إداري وإنما يتم تحديد تلك الاختصاصات بموجب قانون.
وكانت أسماء المنظمات الموقعة كالتالي : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
اقرا ايضا :
42 منظمة حقوقية وتنموية تدعو للتريث في إصدار قانون الجمعيات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.