قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم قضية ''التنظيم الدولى للإخوان''. يذكر أن القضية متهم فيها كلا من: الدكتور أسامة محمد سليمان، والدكتور أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى، والداعية د. وجدى عبد الحميد محمد غنيم، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، والذين قدموا طعنا على الحكم الصادر ضدهم، بمعاقبة الأول حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابيًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، إلي جلسة 23 إبريل للنطق بالحكم. وقامت المحكمة بتوجيه اتهامات ل''أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى، وجدى غنيم وإبراهيم منير''، بقيامهم عام 2009 بإمداد جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون، بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى، لتمويل أنشطتها التنظيمية على النحو المبين فى التحقيقات، أما المتهمان ''إبراهيم منير وأسامة سليمان''، فقد وجهت لهما الاتهام بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة أولاً. وكانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ''وهى محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ وبمناسبة فرض حالة الطوارئ فى البلاد''، وهو انتهاك قائم بذاته، نظرًا لإنعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام. ومن جانب آخر يعتبر التوسع فى إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائى المشكل بموجب قانون الطوارئ (162) لسنة 1958، انتزاعا لحق الأفراد فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى وحرمانهم من الحق فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.
أقرأ ايضا : تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان إلى 8 يناير