رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قوته    بالتزامن مع الإضراب عن حضور الجلسات..وقفاتٌ للمحامين احتجاجا على زيادة رسوم التقاضي    استعدادا لعملية عسكرية مُوسّعة .. قوات الاحتلال تُكثّف هجومها على مستشفيات غزة والدفاع المدني يتوقف عن العمل    أندية الدوري المصري تصوت لصالح إلغاء الهبوط    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يحتفلون بذكرى مرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقية بالكاتدرائية    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    مصدر حكومي: نسعى لعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر فى الإيجار القديم    أتلتيكو مدريد يحسم الشوط الأول بثنائية أمام ريال بيتيس في الليجا    عيد الأضحى 2025 في مصر.. موعده فلكيًا وعدد أيام الإجازة الرسمية    وصول ليلى علوي ونجلاء بدر وإنجي المقدم العرض الخاص لفيلم المشروع x    صنع الله إبراهيم.. شرف المثقف    تأجيل دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء ل 25 مايو    ما هي العيوب التي لا تجوز في الأضحية؟    لأول مرة بصحة الدقهلية، نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة في مستشفى تمى الأمديد    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    تعليم قنا: استعدادات مكثفة للامتحانات وتجهيز قاعة أزمات بكل إدارة تعليمية    وزير دفاع باكستان: فرص اندلاع أعمال عدائية مع الهند لا تزال قائمة    حزب المؤتمر يبدأ استعداداته للاستحقاقات الانتخابية بتشكيل غرفة عمليات مركزية    أسرة عبد الحليم حافظ: العندليب لم يتزوج من سعاد حسني والجواب مكتوب بخط يدها    احتفال ثقافي شامل يجمع الإبداع والهوية في اليوم العالمي للتنوع    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    محافظ القاهرة يكرم 40 طالبًا وطالبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية    هل يجوز للمرأة الحج دون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب    مستشار بمعهد الدراسات الإستراتيجية: موسكو بين ضغط العسكريين وتحذيرات الاقتصاد    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية    أتالانتا يتمسك بماتيو ريتيجي رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    اقرأ وتدبر    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2025    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    «مأزق جديد».. بيراميدز يدرس عدم خوض مباراة سيراميكا ويلوح بالتصعيد    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي فرع جمصة    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة دفاع أحمد رمزي فى ''محاكمة القرن''
نشر في مصراوي يوم 01 - 02 - 2012

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الاربعاء، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الى جلسة الغد.
جاء قرار التأجيل لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي السابق في شأن الاتهامات المسندة اليه والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 .
وأكد الدكتور نبيل مدحت سالم محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق ، أن انسحاب جميع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من مواقعها وأماكن تمركزها في ميدان التحرير، إنما جاء على ضوء التعليمات التي أصدرها الرئيس السابق حسني مبارك عصر يوم 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) والتي تضمنت أمر القوات المسلحة بتولى مهمة حفظ الأمن والنظام ، وهو الأمر الذي تناقلته كافة وسائل الإعلام.
وقال سالم أن اللواء أحمد رمزي كان مسئولا فقط عن إصدار الأوامر المتعلقة بانسحاب قوات الأمن المركزي باعتباره رئيسا لذلك الفرع من القوات .
وأضاف:" إن من قاموا بارتكاب أعمال قتل للمتظاهرين السلميين ليسوا من رجال الشرطة، مشيرا إلى أن تعقب والبحث عن هوية من اضطلعوا بتلك الأفعال ليست مهمة هيئة الدفاع عن المتهمين وإنما النيابة العامة"، معتبرا أن الأخيرة أطلقت تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بحق المتهمين بصورة غلب عليها العموم وبأقوال مرسلة دون أن تقيم الدليل على ذلك.
وأوضح الدكتور نبيل مدحت سالم أن النيابة لم تشر إلى كيفية قيام موكله اللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين بتحريض ضباط الشرطة على قتل المتظاهرين وعلم الضباط بهذه الأوامر، مشددا على أن القانون ينص صراحة أن على فعل التحريض على القتل يتم في ضوء علاقة شخصية ووثيقة ما بين المحرض ومن تم تحريضه، لافتا إلى أنه من غير المتصور أن يكون المتهمين قد قاموا بالاتصال المباشر بكل ضابط بصورة شخصية خلسة لتحريضه على عملية القتل، علاوة على أنه لم يتم أيضا إصدار أوامر بأي من وسائل العلانية للضباط بقتل المتظاهرين.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق - إنه من بين آلاف الصفحات التي تحتويها القضية، فإنه لا توجد قرينة واحدة على قيام المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم، واصفا ما أوردته النيابة بشأن صدور أوامر لقتل المتظاهرين بأنه بمثابة "أمر وهمي" وليس له وجود ولم يصدر عن أي من قيادات الداخلية كما أن أيا من الشهود لم يقل به صراحة.
واستنكر الدفاع على النيابة قيامها بتعميم الاتهام المتعلق بسحب جميع قوات الأمن وإسناده للمتهمين جميعا، مشيرا إلى أن موكله تنحصر سلطاته وصلاحياته على قوات الأمن المركزي فقط وليس له أية سلطات لإصدار الأوامر لبقية الضباط والأفراد من الفروع الأمنية الأخرى، وأنه كان على النيابة العامة القول بأن أحمد رمزي أصدر أوامره بالانسحاب لضباط الأمن المركزي .
وأشار الدكتور نبيل سالم إلى أن ما أوردته النيابة من تحقيقات وما جاء بأمر الإحالة وقرار الاتهام في شأن المتهمين "يصور الأمر على أننا لسنا أمام جهاز شرطي وإنما عصابة "، مؤكدا أن جهاز الشرطة له قوانين تنظم عمله وتنشر بالجريدة الرسمية، وأن من بينها قانون يتعلق بتسليح قوات الأمن المركزي .
وأكد محامي الدفاع عن المتهم أن كافة مخازن السلاح لقوات الأمن المركزي لم يخرج منها إبان أحداث الثورة إلا الأسلحة الفنية المعدة لإطلاق الغازات المسيلة للدموع، مشددا على أن كافة أوراق القضية خلت تماما من أية أوامر أو تعليمات تفيد بتسليح الأمن المركزي بأسلحة نارية وخرطوش أو خروجهم للانتشار بذلك النوع من السلاح خلال الفترة محل الاتهام (25 إلى 31 يناير 2011)، وأنه على العكس من تلك الاتهامات، فإن تعليمات أحمد رمزي لمرؤوسيه بالأمن المركزي كانت بمنع خروج أي تسليح ناري مع التشكيلات المنوط بها التعامل مع المتظاهرين .
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم المحامي عن المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق ، إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أشار إلى مخالفة المتهمين ومن بينهم موكله للتعليمات والقواعد المنظمة لتسليح القوات في شأن المظاهرات، غير أن النيابة لم توضح تحديدا طبيعة هذه القواعد والتعليمات أو أن ترفقها ضمن الأوراق بالقضية .
وأضاف نبيل سالم أن هناك قانونا خاصا ينظم تسليح قوات الأمن المركزي وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت رقم 595 لسنة 1985 بشأن "القوات المنوط بها فض الشغب "، وأن القانون تضمن تقسيم قوات الأمن المركزي إلى 3 تشكيلات (أ - ب - ج) لفض الشغب (حال وقوعه)، مؤكدا أنه بالعودة للقانون ومطالعته فإن التشكيلات الثلاثة لا يدخل في أي منها السلاح الناري على الإطلاق، وأن اللواء أحمد رمزي لا يملك أن يخالف أو يخرج على هذه القواعد القانونية الصريحة أو حتى أن يعدل عليها.
وأوضح محامي الدفاع عن المتهم أحمد رمزي ، أن القانون نص على وحدات العمليات الخاصة التي تضطلع بالخدمات الثابتة بحماية المنشآت الحيوية والهامة في الدولة ومن بينها البنوك والوزارات والسفارات، وأن السلاح الناري يدخل في تسليح هذا النوع من القوات، غير أنها لا تشارك مطلقا في أعمال المظاهرات، فضلا عن وجود قرار وزاري نص على اختصاصاتها.
وأشار الى أن قوات العمليات الخاصة ينحصر اختصاصها طبقا للقرار الوزاري المنظم لعملها - في حراسة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها أجهزة الأمن، والقيام بالمهام الأمنية الجسام التي تتطلب عمليات خاصة ذات الحساسية البالغة والبعد الاستراتيجي، وأيضا القيام بالمهام الطارئة التي يطلب منها التعامل معها مثل حالات اختطاف الرهائن وتهديد الأمن القومي، وهي المهام التي تتطلب تدريبا على أعلى المستويات وأساليب أمنية بالغة التعقيد والدقة .
وقال المحامي الدكتور نبيل سالم ، ان القرار الجمهوري بإنشاء قوات الاحتياط المركزي تحددت مهامه لحفظ الأمن من أي إخلال على أن تتبع وزارة الداخلية لكي تعاون قوات الشرطة بالمديريات المختلفة، ومن بينها البنيان التنظيمي لتلك القوات من تشكيلات لفض الشغب والعمليات الخاصة التي تباشر الخدمات الثابتة.
واستعرض دفاع اللواء أحمد رمزي أقوال عدد من الشهود من ضباط الشرطة أمام النيابة والذين كانوا قد أجمعوا على عدم خروج أية طلقات خرطوش مع قوات الانتشار التي شاركت في تأمين المظاهرات .
وطعن المحامي الدكتور نبيل مدحت سالم بعدم صحة الوصف القانوني الذي أسندته النيابة العامة إلى موكله أحمد رمزي ، والمتعلق بسبق الإصرار من جانبه وبقية المتهمين على قتل المتظاهرين، موضحا أن سبق الإصرار طبقا للفقه الجنائي لا يمكن لأحد أن يشهد به مباشرة، حيث أنه يستدل عليه من مظاهر وأفعال الجاني (المتهم) باعتبار أن سبق الإصرار هو حالة داخل نفس المتهم وحده.
وأوضح سالم أن جميع الشهود الذين جرى سؤالهم نفوا تماما وجود نية مسبقة أو مبيتة على قتل المتظاهرين ، معتبرا أن وقائع القضية برمتها عبارة عن "سلسلة متصلة الحلقات من الأفعال وردود الأفعال الفورية ، تناوب فيها الضباط والمتظاهرون بالتعدي والدفاع عن أنفسهم، وأن ما جرى من أفعال كان تحت تأثير الاستفزاز، على نحو لا يعقل معه أن يكون ثمرة إعداد سابق لارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار؛ حيث إن رد الفعل الفوري يناقض تماما عنصر سبق الإصرار الذي يتطلب إعدادا وروية وانقضاء وقت كاف للتصميم على فعل القتل والإقدام على تنفيذه".
واستشهد المحامي سالم إلى ما جاء من أقوال على لسان لواء الشرطة السابق مختار محمد شلبي مدير أمن الجامعة الأمريكية، والذي كان قد قال "إن الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة اتخذت ثورة الكر والفر، معتبرا أن دلالة عبارة الكر والفر تشير إلى تبادل التعديات بين الجانبين، وما صاحبها من استفزازات بينهما، وأن اللقطات المصورة التي عرضتها النيابة لأحداث المظاهرات تظهر عمليات الكر والفر والفعل ورد الفعل بين المتظاهرين وقوات الأمن .
وأكد الدكتور نبيل سالم على عدم وجود قصد جنائي أو نية للقتل لدى المتهمين على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الفارق بين الضرب المفضي إلى الموت والقتل العمد هو نية القتل والقصد الجنائي لدى الجاني، وهو الأمر غير المتوافر في أوراق القضية، على حد قوله، والتي تضم القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر لم يتجاوز 17 ألفا ، في مواجهة حشود من المواطنين بالملايين قام نفر منهم بمهاجمة القوات وحرق مركباتها وسرقة أسلحتها.
وأضاف المحامي الدكتور نبيل مدحت سالم، ان عددا من القيادات الشرطية أكدت في التحقيقات انه في ظل حالة تكدس القوات قام بعض المتظاهرين بإلقاء الزجاجات والأحجار صوب القوات، وحاولوا فتح ثغرات في صفوفهم ، وأنه جرى في بعض الأحيان إطلاق الأعيرة النارية ضد تلك القوات، لافتا إلى وجود تصريح لوزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم قال فيه إن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 240 ألف قطعة سلاح معظمها كان مسروقا، ولايزال قرابة 7 آلاف قطعة سلاح أخرى تسعى الشرطة إلى ضبطها.
وقال المحامي نبيل مدحت سالم إن لديه صورة طبق الأصل من دفتر استلام الرسائل الالكترونية لقوات الأمن المركزي، والذي يشير بجلاء إلى صدور تعليمات بتسليح التشكيلات بالدرع والعصا، مع استبدال السلاح الخرطوش بسلاح فيدرال لإطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وعرض دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي لأقوال أحد الشهود في شأن واقعة مقتل الصحفي أحمد محمد محمود، حيث قال الشاهد ، إن الضابط لم يتعمد قتل الصحفي أو إصابته، وإنما كان يقصد حمله وآخرين ممن خرجوا إلى شرفات منازلهم لاستطلاع المطاردات التي كانت تقوم بها الشرطة في ميدان لاظوغلي للصوص قاموا بسرقة أسلحة شرطية على الدخول إلى منازلهم، وأن الضابط كان يطلق الأعيرة النارية بصورة عشوائية غير مستهدف للقتيل على وجه التحديد، معتبرا أن تلك الشهادة تنفي تهمة القتل العمد والقصد الجنائية المسندة الى موكله وبقية المتهمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.