أحالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، مباشرة وبشكل استثنائي الخميس، الى هيئتها العليا مسألة النظر في طعن تقدمت به شابة مسلمة ضد قانون حظر النقاب في الاماكن العامة المعمول به في فرنسا. وقالت محكمة ستراسبورغ في بيان الخميس ان هذا الطعن كان قد احيل الى غرفة في المحكمة مؤلفة من سبعة قضاة، لكن هذه الغرفة قررت، حتى قبل ان تنظر في الدعوى، التنحي عن هذه القضية ورفعها مباشرة الى "الغرفة العليا" المؤلفة من 17 قاضيا، مشيرة الى ان "ايا من الاطراف لم يعترض على هذا القرار". وبحسب مصدر في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، فان "الغرفة العليا" ستنظر في هذه القضية في جلسة علنية بعد انتهاء الصيف. والمدعية هي شابة فرنسية مسلمة تدعى بحسب الاحرف الاولى من اسمها التي كشفتها المحكمة "أس. إيه. أس" ومولودة في 1990. وتطعن الشابة بالقانون الصادر في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010 الذي يحظر ارتداء غطاء كامل للوجه في الاماكن العامة. وتقدمت الشابة بطعنها هذا امام المحكمة في اليوم نفسه الذي دخل فيه القانون المطعون فيه حيز التنفيذ في 11 نيسان/ابريل 2011. وفي طعنها تقول المدعية انها مسلمة ملتزمة وان ما تريد ان يسمح لها بارتدائه هو لباس يغطي الجسد باكمله ويتضمن حجابا خفيفا يغطي الرأس إضافة الى النقاب الذي يغطي الوجه باستثناء العينين. وتؤكد المدعية ان "لا زوجها ولا اي فرد آخر في اسرتها يضغط عليها من اجل ان تلبس هكذا"، مؤكدة انها ترتدي النقاب في الاماكن العامة كما الخاصة ولكن ليس دوما. وتقول المدعية انها تستند في طعنها الى بنود عدة في الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان بينها "حرية التعبير" و"الحق في حرية الفكر والمعتقد والديانة" والحق في "احترام الحياة الخاصة والعائلية" و"منع التمييز".