248.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الحكومة الألمانية: السياسة الحالية لإسرائيل خاطئة تماما ولا تخدم مصالحها الأمنية    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    عاجل- السيسي: مصر تساند كل خطوة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني    رد ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن انتقال نجله ل الزمالك    مستقبل نبيل عماد دونجا مع الزمالك يُحسم الأسبوع المقبل بقرار من فيريرا    «لا تستسلم».. إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة    غدا أولى جلسات محاكمة أحد الإرهابيين بتنظيم ولاية سيناء بمجمع محاكم وادي النطرون    مصرع عامل إثر سقوطه من الدور الرابع بالقليوبية    إقبال جماهيري على معرض الإسكندرية للكتاب في ثاني أيامه    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    وزير الصحة: 578 مليون دولار تكلفة علاج جرحى غزة بمصر.. ووفرنا 12 مبنى سكنيا لأسر المصابين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص أقوال الشاهد الخامس المتهم بالشهادة الزور فى قضية قتل المتظاهرين
نشر في كلمتنا يوم 07 - 09 - 2011

قال محمد عبد الحكيم نقيب شرطة بالأمن المركزى وشاهد الإثبات الخامس فى قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، أمام المحكمة، إنه كان مكلفا يوم 28 يناير الماضى بتسليح 3 تشكيلات من قوات الأمن المركزى بمنطقة القاهرة والتى خرجت فى منطقة شارع لاظوغلى والقصر العينى و26 يوليو وطلعت حرب، مؤكدا أن التشكيل الواحد مكون من 3 فصائل، فصيلة بها 24 مجندا مسلحون بالدروع والعصى و6 ضباط مسلحون معهم و2 خرطوش و2 دفعة و2 فيدرال "غاز"، و300 طلقة رش و300 طلقة دافعة، حيث جاءه أمر من قادة العمليات بمكان الخدمات لتأمين تلك الأماكن، مشيرا إلى أن السلاح الآلى ممنوع خروجه مع القوات وأن التعليمات الثابتة بعدم اصطحاب حتى للأسلحة الشخصية الخاصة بهم.
وقال الشاهد إنه جاءه أمر من منطقة العمليات برئاسة اللواء نبيل بسيونى مدير عام منطقة القاهرة للأمن المركزى، ومن الضابط الأعلى ثم يقوم بتوزيعه على قادة القطاعات، وصدر له أول أمر من العقيد أحمد عبد الولى قائد القطاع يوم 28 يناير الساعة الواحدة صباحاً، موضحاً أن التشكيلات عادت متقطعة كفصائل فى تمام الساعة الثانية عشرة ليل يوم 28، حيث عاد بعض المجندين بدون دروعهم منهارين ومصابين وتم عمل محاضر بذلك.
ثم انتقل الحديث للمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام أحد أعضاء النيابة العامة بسؤال الشاهد، هل تم تسليح تشكيلات يوم 28 يناير بأسلحة خرطوش؟ فأجاب الشاهد "الخرطوش هو نوع ذخيرة والسلاح قد يطلق خرطوشا أو طلقات كاوتش أو طلقات دافعة، والطلقات الدافعة مختلفة جدا عن الخرطوش التى لم تزود بها التشكيلات، والنيابة عندما سألتنى فى التحقيقات سألتنى بسؤال عام"، فقالت النيابة إن أقوال الشاهد تغيرت عما كانت عليه فى التحقيقات أمام المحكمة، وأن ذلك سيترتب عليه إجراء من النيابة.
مما دفع المدعون الحاضرون بالجلسة إلى التصفيق للنيابة العامة التى أكدت أنها لا تريد إلا الوصول للحقيقة، ومن حق النيابة أن تستعمل حقها باتهام الشاهد بالشهادة الزور بعد حلف اليمين ليقوم عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحقوق المدنية بوصف زملائه بالبلطجية لمنعهم له عن سؤال الشاهد، فرفضت المحكمة قوله ومنعته من التحدث ونبهت عليه أنه من حقها أن تستخدم حقها ضد من يخل بالجلسة، وأنها من الممكن أن تتخذ إجراء قانونيا ضده.
وانضم سامح عاشور المنوب بالتحدث باسم المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة فى تحذيرها، ليكمل الشاهد بأنه لم يتم تزويد التشكيلات بأى طلقات خرطوش ولكن طلقات دافعة فقط، فتعجبت المحكمة وقالت فكيف كانت الإصابات بين المتظاهرين بطلقات الخرطوش والرش والكاوتش؟ فأجاب أن الخرطوش هو الرش وأنهما ذخيرة واحدة، أما الكاوتش فهو ذخيرة مختلفة ولكنها بنفس الشكل تطلق من نفس السلاح، وطلقة الرش هى عبارة عن طلقة بها 5 أو 6 بليات حديدية، وإذا أطلقت على الشخص من الممكن أن تستقر فى جسده أو تصيبه بحروق أو تستقر فى العين وتصفيها، مما يسبب العمى، أما الطلقة الكاوتش فهى تسبب حروقا بسيطة وألما شديدا وقتيا.
وطلب سامح عاشور من المحكمة ضم محضر صرف جميع الطلقات التى خرجت من الأمن المركزى والمحاضر واستهلاك تلك الطلقات والتمس من النيابة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد.
فقام بعدها دفاع العادلى بسؤال الشاهد عما إذا كانت مقررات التسليح لقوات فض الشغب تختلف عن تسليح القوات القتالية، فأجاب الشاهد أن القوات القتالية تحمل الأسلحة الآلية والخرطوش، كما تحمل الأسلحة الثقيلة مثل سلاح الهاون والآر بى جى، وقرار تسليح قوات الأمن المركزى يحدد طبقا لمحضر اجتماع يضم مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى وقادة القطاعات، وسأله الدفاع هل من الممكن أن تحدث الطلقات الدافعة أى إصابات؟ فأجاب "لأ طبعا لأنها طلقات صوت".
كما أكد الشاهد ردا على دفاع أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، أن التعليمات ثابتة لكل العاملين بالشرطة تبدى بالإخطار بالوضع الأمنى الموجود، ثم يتم إخطارهم بالتعامل بالتدرج فى استخدام القوة، وسابقا كان يتم عن طريق الإنذار ثم استخدام رشاشات المياه، وينتهى الوضع على ذلك، ولكن لو استمر يتم إطلاق الغازات المسيلة للدموع ثم طلقات الفيدرالى وهى غاز من نوع مختلف ثم طلقات الخرطوش، وهذا هو نهاية التسليح لقوات الأمن المركزى، وكان التعامل يتم بالخرطوش عن طريق الخرطوش فى الهواء وفى الأرض فقط لا غير.
لتسأل المحكمة بعدها مبارك داخل قفص الاتهام عما إذا كان قد استمع بوضوح لشهادة الشاهد، وإذا كان له رد فى ذلك فأجاب "ليس لى أى رد" أما العادلى فأجاب "ليس لى رد شكرا يافندم"، وأجاب باقى المتهمين "شكرا يافندم".
قام المستشار مصطفى سليمان المحامى العام ممثل النيابة العامة بطلب من المحكمة بإثبات فى محضر الجلسة قائلا: "نظراً لأن الشاهد الماثل النقيب محمد عبد الحكيم محمد قد ذكر فى التحقيقات بالنيابة العامة بجلسة تحقيق يوم 13 مارس الماضى، عند الإجابة على سؤال صريح بماهية الذخيرة التى تم تسليح الخدمات بها تحديدا يوم 28 يناير الماضى، بأنها عبارة عن 300 طلقة رش مع البنادق الخرطوش، فى حين نفى ذلك متعمداً أمام المحكمة بعد حلف اليمين، فلما كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى القضيتين بتهمة الاشتراك فى القتل العمد للمتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة، وثبت بالتحقيقات من بين عناصر الاشتراك السماح للقوات بالتزود بالأسلحة النارية والخرطوش، وثبت أن غالبية المجنى عليهم قتلوا وأصيبوا بطلقات خرطوش تم تزويد القوات بها، ومن ثم تعد شهادته أمام المحكمة شهادة زور لصالح المتهمين لاسيما أنه مازال يعمل لصالح الشرطة، حيث توافرت أركان جريمة الشهادة الزور، وقام الدليل عليها وبذلك فإن النيابة العامة تحرك الدعوى ضد الشاهد عملا بالمادة 294 من قانون العقوبات، وتطلب من المحكمة توقيع نصوصها على الشاهد لأنه شهد زوراً اليوم لصالح المتهمين"، مما أصاب الدفاع عن المتهمين بصدمة قائلين إن هذا إرهاب للشاهد ولا يقبلوه فقامت المحكمة برفع الجلسة للمرة الثانية للاستعداد لسماع الشاهد السادس، وقام بعدها المحامون المدعون بالحقوق المدنية بالتظاهر داخل القاعة، مرددين فى وجه مبارك وباقى المتهمين: "ياظلمة ... يامزورين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.