سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة تعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وإجراءات اللجوء إليها
نشر في 25 يناير يوم 25 - 04 - 2013

ما هى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان؟ وكيف يتم اللجوء إليها وما هو طبيعة عملها وما هى حقيقة أحقيتها فى اتخاذ إجراءات لوقف ومنع الانتهاكات التى تقع على المواطن الأفريقى؟ وهل حقاً تستطيع منظمات المجتمع المدنى أن تلجأ إليها لوقف الانتهاكات أو لردع الحكومات والأنظمة حفاظاً على حقوق المواطنين؟ أسئلة كثيرة نجيب عليها من داخل جلسات مؤتمر المحكمة المنعقد بمدينة ياوندى بالكاميرون. وتعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، كما يقول القاضى سيلفا أورى فى ورقته، كما هو الحال بالنسبة للقارتين الأوروبية والأمريكية، أنشئت القارة الأفريقية محكمة ذات اختصاص حصرى للدفاع عن حقوق الإنسان، عرفت باسم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. هذه المؤسسة القضائية للاتحاد الأفريقى ليست مجرد ظاهرة واسطة، وبعكس ذلك، فإنه من المتوقع منها تلبية احتياجات طالبى العدالة (الخصوم) فى أفريقيا، ولفهم المحكمة بشكل أفضل، فمن الضرورى أن ننظر إلى إنشائها، واختصاصها، وتنظيمها وولايتها القضائية والجوانب المتعلقة بتطبيقات أحكامها. إنشاء المحكمة فى البداية، 'أنشأ الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق)، والذى هو الصك القانونى الرئيسى لحقوق الإنسان فى إفريقيا، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) وهى هيئة شبه قضائية مسئولة عن إنفاذ الميثاق. فى عام 1998، أثناء دورته العادية ال 34 التى عقدت فى واغادوغو، ببوركينا فاسو، اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك (الاتحاد الأفريقى حاليا) بروتوكول الميثاق لإنشاء المحكمة. وتنص المادة (1) من البروتوكول على أن "ينشأ فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد باسم "المحكمة " ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها وولايتها القضائية وسير عملها. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ فى 25 يناير 2004، مما مهد الطريق أمام المحكمة لتبدأ المرحلة التشغيلية، وتتخذ المحكمة الأفريقية من مدينة أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة مقرا لها. مهمة المحكمة بوصفها جهازا قضائيا، فإن مهمة المحكمة هى أن تكمل ولاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى. تنظيم المحكمة أعضاء المحكمة وهيئة الموظفين أعضاء المحكمة تتألف المحكمة من 11 (أحد عشر) قاضيا، من مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، يتم انتخابهم على أساس القدرات الفردية، وليس هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة ضمن أعضاء المحكمة، ويتم انتخاب قضاة المحكمة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى لمدة 6 (ستة) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولأغراض الاستمرارية، كان أول القضاة المنتخبين لديهم مدتى عضوية (ولاية)، أربعة وستة أعوام، وحيثما يتم إعادة انتخابهم، تكون فترة ولايتهم الثانية هى ست سنوات، ويتمتع القضاة بامتيازات وحصانات دبلوماسية خلال فترة ولايتهم. ويعمل بجميع القضاة، باستثناء رئيس المحكمة، فى أداء واجباتهم على أساس عدم التفرغ، وبقدر الإمكان، يتم انتخابهم على أساس المناطق (الاقاليم) الرئيسية للاتحاد الأفريقى ويؤخذ بعين الاعتبار فى الاختيار التقاليد القانونية الرئيسية فضلا عن المراعاة الواجبة للنوع. وقد تم انتخاب القضاة الرواد للمحكمة فى عام 2006. وجرت انتخابات اختيار القضاة فى 2008 و2010. الرئيس الحالى للمحكمة هى حضرة القاضية صوفيا أ. ب أكوفو ونائب الرئيس هو القاضى فتساح اوجيرجوز. بقية الأعضاء الآخرين فى المحكمة ه حضرة القاضى برنارد م. إنجويبى، من جنوب أفريقيا، والقاضى جيرار نيونجيكو، بوروندى القاضى اوغستينو س. ل رمضاني، من تنزانيا، القاضى دنكان تمبالا، من ملاوى والقاضية إلسى نوانورى تومسون، من نيجيريا، والقاضى سيلفا أورى، من كوت ديفوار والقاضى الحاج غيسه، السنغا والقاضى بن كيوكو، كينى والقاضى كيمى لابالو أبا، توغو. موظفو المحكمة يتكون هيكل موظفى المحكمة من 46 موظفا، بما فيهم رئيس قلم المحكمة، وسينضم إليهم فى وقت قريب، وهو نائب رئيس قلم المحكمة، وخمسة موظفين قانونيين، الخ جلسات/ دورات للمحكمة المحكمة الأفريقية ليست محكمة دائمة لأنه، كما قلنا سابقا، فإن القضاة فيها يؤدون وظائفهم على أساس عدم التفرغ، وبالتالى فإن لهذه المؤسسة 4 (أربع) دورات عادية سنويا، تستمر كل منها حوالى 15 يوما. كما يجوز لها أن تعقد دورتين استثنائيتين فى السنة بناء على متطلبات القضايا أمام المحكمة. ومنذ انتخاب القضاة الأوائل بالمحكمة، عقدت المحكمة ما مجموعه 28 دورة عادية و5 دورات استثنائية. وستعقد الدورة العادية ال30 القادمة خارج مقر المحكمة، فى ويندهوك، ناميبيا. وقد أصدرت المحكمة أول حكم لها فى دورتها ال 14 فى ديسمبر 2009 فى قضية ميشلو يوجوجومباى (Michelot Yogogombaye) ضد السنغال، ومنذ ذلك التاريخ ولفترة طويلة بعد ذلك، كانت هذه هى القضية الوحيدة التى أصدرت فيها المحكمة حكما. فخلال الدورات التالية، ركز القضاة أساسا على المسائل الإدارية المتعلقة بالميزانية اللازمة لسير عمل المحكمة، وخصوصا تعيين موظفى قلم المحكمة، التفاوض بشأن اتفاقية المقر مع البلد المضيف - جمهورية تنزانيا المتحدة، ووضع مخطط هيكلى ومشروع للنظام الداخلى للمحكمة. فى أوائل عام 2011 إرتفع عدد القضايا المقدمة إلى قلم المحكمة زيادة كبيرة. وفى الواقع، لدى سجل قلم المحكمة حتى الآن، 24 عريضة جديدة بشأن مسائل الخلافية (منازعات) على النحو التال 18 عريضة دعوى من الأفراد و3 عرائض دعاوى من المنظمات غير الحكومية و3 عرائض دعاوى من اللجنة. ومن بين ال 24 عريضة هناك دعاوى، موجهة ضد دول ليست طرفا فى البروتوكول (المغرب والسودان والكاميرون)، موجهة ضد كيانات ليست دول، (الاتحاد الأفريقى، وبرلمان عموم أفريقيا)،18 عريضة موجهة ضد دول أطراف فى البروتوكول فى حين 6 منها موجهة ضد 3 من الدول التى أصدرت الإعلان، وقد أصدرت المحكمة أحكامها فى 16 قضية رفعت أمامها، وقد تلقت المحكمة أربعة طلبات فتوى (آراء استشارية) من الدول الأعضاء وتم البت فى اثنين منهما. والآن، يتعين على المحكمة أن تعقد جلساتها وتتداول فى المسائل القضائية والإدارية على حد سواء من أجل مواصلة أداء واجباتها بكفاءة. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت بتجهيز الأدوات القانونية اللازمة مثل لائحة ممارساتها الداخلية القضائية، القواعد الإجرائية (النظام الداخلي) وقواعد تعليمات إلى قلم المحكمة. اللغات الرسمية اللغات الرسمية للمحكمة هى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى وقد تم تحديد اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى فى القانون التأسيسى للإتحاد بحسب ما نص عليها فى الصيغة المعدلة بالبروتوكول بشأن التعديلات على القانون التأسيسى التى تنص على أن "اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى وجميع مؤسساته يجب أن تكون اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، السواحيلية وأى لغة أفريقية أخرى ". وحيث أن اللغات الرسمية للمحكمة هى تلك التابعة للاتحاد الأفريقي، فإنه يجوز للمحكمة أن تختار واحدة أو أكثر من هذه اللغات لتكون لغات عمل لها. وهذا الخيار يسمح لرافع العريضة إستخدام أى لغة من اختياره (المادة 18 (2) من لائحة المحكمة – النظام الداخلى). اختصاص المحكمة واجبات المحكمة بموجب البروتوكول، يغطى نطاق اختصاص المحكمة 2 من المجالات: قضايا المنازعات والآراء الاستشارية. ومع ذلك، هناك نص يسمح للمحكمة بأن تعمل على التوصل إلى تسوية ودية فى أى دعوى منظورة أمامها. ومثل هذه المبادرة مسموح بها فقط قبل الاستماع الفعلى للدعوى. والتسوية خارج نطاق المحكمة يمكن أن تستخدم فقط حالات محدودة ومقيدة بالاحترام الصارم للحقوق المحمية، وهى حقوق الإنسان. وفى الوقت الراهن، ليس للمحكمة فرصة للجوء إلى تسوية خارج نطاق المحكمة. القانون المعمول به وفقا للمادة 7 من بروتوكول المحكمة، فإنه فى دراسة الدعاوى المعروضة امامها، يتعين على المحكمة أن تطبق أحكام الميثاق وأى صك آخر من صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة التى صادقت عليها الدول المعنية. وبموجب الميثاق، فإن المصادر القانونية لرصد الحماية الفعالة للحقوق الواردة فى الميثاق هي: أحكام الصكوك الإفريقية المختلفة لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والذى هو اليوم القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك القانونية التى اعتمدتها الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية فى مجال حقوق الإنسان والشعوب، و أحكام الصكوك المختلفة المعتمدة فى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتى صادقت عليها الدول الأطراف فى هذا الميثاق . المادة 61 من الميثاق، وفى تحديد مبادئ القانون الواجبة التطبيق، تنص على أن هناك جوانب أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار: الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة الأخرى، وضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الممارسات الأفريقية المتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، والعادات المتعارف عليها ومقبولة كقانون والمبادئ العامة للقانون التى تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك السوابق القانونية والمذهب. تقديم طلبات الدعاوى إلى المحكمة، الكيانات التى يجوز لها إحالة القضايا إلى المحكمة، يخول للكيانات التالية إحالة القضايا إلى المحكمة: اللجنة أى دولة عضو فى بروتوكول المحكمة تكون قد قدمت التماسا أمام اللجنة وأى دولة طرف فى بروتوكول المحكمة يكون أحد مواطنيها قد رفعت ضده عريضة أمام اللجنة - أى دولة طرف فى بروتوكول المحكمة يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية الأفريقية - الدول الأطراف فى هذا البروتوكول والتى لها مصلحة فى قضية معينة يجوز للمحكمة أن تأذن لها بحضور جلسة الاستماع ويجوز للمنظمات غير الحكومية التى لها صفة مراقب أمام اللجنة، والأفراد أن يقدموا طلباتهم مباشرة للمحكمة، شريطة أن تكون دولة منشئهم قد أصدرت الإعلان الخاص بقبول اختصاص المحكمة لتلقى الطلبات المقدمة من الأفراد. هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان حالة المصادقة على البروتوكول وكذلك إيداع الإعلان الذى يسمح للمحكمة بالنظر فى الطلبات المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية وحتى تاريخ اليوم، فقد صادقت ال 26 دولة التالية على بروتوكول المحكمة: الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، وجزر القمر، غابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، جمهورية الكونغو، رواندا، جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا. وهذه الدول فقط هى التى أصدرت الإعلانات الخاصة التى تسمح للأفراد من مواطنيها ومنظماتها غير الحكومية من الوصول مباشرة إلى المحكمة وهى بوركينا فاسو ومالى وملاوى وتنزانيا وغانا. شروط قبول العرائض تنص المادة 56 من الميثاق على معايير مقبولية العرائض، وهذه المعايير واردة فى المواد 6 من بروتوكول المحكمة، وهى: بالنسبة العرائض المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية يجب أن تكشف عن هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلب الأخير عدم الكشف عن هويته و الامتثال للقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والميثاق ولا يحتوى على أى تحقير أو لغة مهينة ولا تستند حصرا على أخبار تم نشرها من خلال وسائل الإعلام وأن يتم رفعها بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إن وجدت، ما لم يكن من الواضح أن الإجراء المتبع لمثل هذه المعالجات قد يستغرق وقتا طويلا لا مبرر له. ويتم رفعها فى غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية أو من التاريخ الذى حددته المحكمة بأنه بداية المهلة الزمنية التى يجب عليها التعامل مع هذه المسألة، وألا تثير أى مسألة أو قضية قد تمت تسويتها سابقا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقي، وأحكام الميثاق أو أى صك قانونى آخر للاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب على جميع الطلبات أن تحمل أسماء وعناوين الأشخاص المعينين كممثلين لمقدم الدعوى وملخص وقائع القضية والأدلة المزمع الاستشهاد بها. - تفاصيل واضحة عن مقدم الطلب أو
الطرف أو الأطراف التى يقدم ضدها الدعوى، الانتهاكات المزعومة والدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو التأخير المفرط لمثل هذه المعالجات والأوامر أو المسائل التى يسعى مقدم الدعوى للحصول عليها، وعندما يسعى مقدم الدعوى للحصول على تعويض عن أو نيابة عن الضحية، يجب أن يضمن طلب التعويض. الأحكام الصادرة عن المحكمة مضمون الأحكام فى الحالات التى ترى فيها المحكمة وتتوصل إلى أنه كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان والشعوب، فإنها تصدر حكما لإصلاح الانتهاك المذكور. وقد يكون التعويض فى شكل إلزام بالمسئولية الأساسية أو إلزام بعدم القيام بعمل ما أو حتى إلزام مالى ضد الدولة بدفع تعويضات للضحى وفى حالة وجود حالة خطيرة وعاجلة، ويكون من الضرورى تجنب حدوث ما لا يمكن إصلاحه، يجوز للمحكمة أن تصدر تدابير مؤقتة تراها ضرورية. ويمكن أن تفعل هذا، على سبيل المثال، فى حالة دخول عقوبة الإعدام حيز التنفيذ فى الوقت الذى لا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف. ولا تزال المحكمة تعمل بالفعل لإصدار حكم فى قضية اعتمدت فيها تدابير مؤقتة فى العريضة التى عرضت عليها فى دورتها ال 20 العادية فى مارس 2011، وهى قضية اللجنة الأفريقية لحقوق قضية الإنسان والشعوب ضد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وفى جلسة استماع علنية خلال دورتها ال 28 العادية، أصدرت المحكمة مرة أخرى اثنين من التدابير المؤقتة فيما يتعلق بعريضتين تم رفعها من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد كل من كينيا وليبيا على التوالى. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة عقدت أول جلسة استماع علنية عامة لها على الإطلاق أثناء دورتها ال 24 العادية فى دعوى فيمى فالانا ضد الاتحاد الأفريقي. وقد كان هناك جلسات استماع علنية لاثنين من المسائل الأخرى حتى فى الدورتين ال 25 وال 27 العاديتين على التوالى. الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة وفقا لقواعد النظام الداخلي، تصدر المحكمة حكمها فى غضون فترة من 90 يوما من بعد الانتهاء من مداولاتها. ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة قرارا نهائيا وغير قابل للاستئناف. ومع ذلك، فى حالة اكتشاف أدلة جديدة لم تكن ضمن حدود معرفة الطرف فى ذلك الوقت الذى صدر فيه الحكم، يجوز لأى طرف أن يقدم طلبا إلى المحكمة لمراجعة حكمها. ويجب تقديم طلب من هذا القبيل فى غضون 6 أشهر بعد حصول الطرف او معرفته بالأدلة الجديدة. ويجوز للمحكمة أيضا تفسير الأحكام التى أصدرتها. تنفيذ الأحكام وفقا للمادتين 29 و30 من بروتوكول المحكمة، يتم إخطار جميع أطراف الدعوى بالأحكام الصادرة عن المحكمة. وتتعهد الدول الأطراف بالامتثال لحكم المحكمة فى غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها من قبل المحكمة وضمان تنفيذه. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم المحكمة بإعلام المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بحكمها لرصد تنفيذه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.