اقر المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل أمس دستوراً مصغراً موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس وناقش اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال217 مشروع القانون التاسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة ايام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان ويتيح الفراغ من هذا القانون التاسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات أكتوبر الماضي وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي وتم اقرار الدستور الموقت بمجمله بعيد بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس. ووصف رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اقرار الدستور الموقت بانه لحظة تاريخية وانطلاق لتونسالجديدة، في وقت انشد اعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني وقان اعضاء الغالبية بتبادل التهاني. واعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة ابناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي واعلن بن جعفر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى ان انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين. ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا) رئيسا للحكومة. ومن المفترض ان يخضع حكومته لامتحان تاييد المجلس التاسيسي في الايام المقبلة. وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الاكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين او التأكيد بشكل واضح على "حق كل تونسي وتونسية" في الترشح للرئاسة. واثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادا في البرلمان. وقاطعت الاقلية المعارضة التصويت معتبرة ان الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بان يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد "بالتشاور معه" السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط الا "بالتشاور" مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وابرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثاء (رؤساء المجلس التاسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية "في حال القوة القاهرة" وليس لرئيس الوزراء وحده.