غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بالقاهرة 2025    سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    إيران: المحادثات النووية مع القوى الأوروبية في إسطنبول انتهت دون نتائج    كيف انهارت محادثات وقف إطلاق النار في غزة؟    "نادي طفولتي".. أول تعليق من عضو الجهاز الفني الجديد للزمالك بعد انضمامه    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    "أنس".. حكاية طفل نُسي في فوضى حادث والده ليغرق في ترعة مليج -صور    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح وتضليل للناس    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    5 مصادر بروتين غير صحية يجب تجنبها    وليد توفيق يعلق على شائعة وفاته: «شكرا لكل اللي سألوا عني» | فيديو    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    الرَّزْقُ    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا قد يرتبط بمخاطر صحية    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على 5 مواد جديدة بقانون "الصكوك"
نشر في 25 يناير يوم 18 - 03 - 2013


وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الاثنين، على 5 مواد جديدة من مشروع قانون الصكوك، هما المادة الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. تنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشاريع واستثناء من حكم المادة 1 من القانون إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين". فيما شهدت الجلسة جدلاً حول الاستثناء الممنوح لوزير المالية فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والتى تنص على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، وكذلك الترويج فى الخارج وتغطيه الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة المسا واه والشفافية"، حيث يرفض البعض منح وزير المالية الاستثناء. إلا إن النائب أشرف بدر الدين، قال: "لابد وأن يتم الترويج للصكوك فى الخارج فمن يرفض الاستثناء يقولون لنا كيف خاصة أن مسئولى الحكومة قالوا لنا إن قانون المناقصات لن ينفع فأما أن نلغى القانون أو نفصل الفقرة الأخيرة، والتى صوتت الأغلبية لصالح مقترحة فى نهاية الأمر". وتنص الفقرة بعد التعديل على "ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب، ويكون الترويج فى الخارج وتغطية الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 إذا اقتضت الضرورة، ذلك مع مراعاة المساواة والشفافية والعلنية". ووافق المجلس على المادة السابعة بعد إجراء تعديلات مقترحة من النائب ناجى الشهابى عليها، وجاء نص المادة "تتولى الهيئة الشرعية والهيئة كل فيما يخصه، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها، وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة والوحدة المركزية لإصدار الصكوك بما يتنضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. فيما وافق المجلس على المادة الثامنة بدون تعديلات ونصها :تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسميه بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، تثبت حق مالكيها حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكى هذه الشهادة وجميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يمتلك بما فيها البيع والرهن والهبه والوصية وغيرها من التصرفات ويثبت فيها حق الإرث، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للإكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.