انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشراف القضاة علي الاستفتاء .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 08 - 12 - 2012

ان ماحدث من تعدي علي القضاء ودهس حصانته القضاة واستغلالهم بصورة غير مسبوقة سواء في عهد عبد الناصر او مبارك بل وصل الامر الي الادعاء عليهم بأن بعض المحاكم تسرب الاحكام واختتمها التيار الاسمي السياسي بمنع احدي سلطات الدولة من مباشرة عملها بالقوة وهو ما حدث امام المحكمة الدستورية العليا ان القضاة لا يقبلون الاهانة لا يرضي اي فرد من الشعب الوطني الاصيل هذة الاهانة للاحدي مؤسساتة الشامخة كما لايقبلون اي اهانة من اي سلطة مهما كانت للان القاضي الذي يقبل الاهانة لا يكون عادلا فكيف يقضي للغير ولا يقضي لنفسة ان الدعوة للاجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر تباين في مواقف القضاة بخصوص الإشراف على الاستفتاء، فالمجالس الخاصة أعطت موافقتها على الإشراف، لكن الجمعيات العمومية أخذت موقفًا رافضًا، "من المهم هنا الإشارة إلى أن الإعلان الدستوري الأول حدد انه يجب الإشراف القضائي على الاستفتاء، ويمكن للرئيس الجمهورية بما أنه يملك السلطة التشريعية أن يقوم بتعديل بسيط، يسمح بالاستعانة بأي هيئة أخرى تتيح إجراء الاستفتاء، إذن لن تكون هناك مشكلة".
إذا كانت هناك موافقة من المجلس الأعلى للقضاء فلا يجوز للقاضي الرفض المطلق، إلا إذا كان هذا الرفض مسببًا بمرض أو ظرف طارئ يقبله المجلس".
أن جانبًا كبيرًا من السادة القضاء يتم ندبهم من النيابات، وهؤلاء يكون العنصر الشخصي في الموافقة هو الحاكم، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستحسم هذا الجدل، خاصة وأن الصورة الكلية مرتبكة، ولا أحد يستطيع – حتى الآن- أن يحدد إلى أي اتجاه ستنتهي الأمور، لكن في رأيي أن الاستفتاء سيتم بإشراف قضائي تام".
إن ماصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو إرشاد للقضاة بالإشراف على استفتاء الدستور ، وماأصدره نادى القضاة مجرد توصية بعدم الإشراف ، ولا هذا ولا ذاك ملزم للقضاة المستقلون بحكم قانون السلطة القضائية ، والاعلان الدستورى االوحيد المستفتى عليه ووافق عليه الشعب لم ينص على إلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، وإنما نص على أن يتم بإشرافهم.
ولما كان رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانات دستورية تناقض ماوافق عليه الشعب وتنتهك استقلال القضاء ، كما تم الاعتداء على حرمة أعلى محكمة فى مصر دون أن يتحرك أحد قيد أنملة ، فللقضاة مبررهم في عدم الإشراف لعدم التأكد من حمايتهم والخشية من التدخل فى إستقلالهم.
أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية بموجب القانون المخولة بشئون القضاء والقضاة , وماصدر عنه خاص بموافقته على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء لايمنع القاضى من الاعتذار عن هذا الإشراف لأسبابه التى يقدرها المجلس الأعلى ، وبالنسبة لتوصية نادى القضاة فهو الممثل الشرعى لهم بوصفه المنتخب من قبلهم والاستجابة لها واجب أدبي ، والدستور اختار القضاة للإشراف علىى الانتخابات والاستفتاءات لضمان حسن سير العملية الانتخابية دون إلزامهم بهذا الإشراف.
أن إشراف القضاة على الاستفتاءات والانتخابات موروث ثقافي للمجتمع المصري، وذلك للإيمان بنتيجتها وعدالتها ونزاهتها.
وتابع: "المجتمع الدولي لن يعترف بالاستفتاء إذا ما أشرف عليه فئة أخرى غير القضاة، وذلك لكون إشراف القضاء المصري على الدستور يعطي مؤشرا بنزاهتها وحياديتها وإيمان المجتمع المصري بالنتائج التي أعلنت"، موضحا أن إشراف القضاة على العملية الانتخابية يصبغ عليها الشرعية المجتمعية والدولية في حالة إن جاءت النتيجة بنعم أنه لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحله أن الاستفتاء كالانتخابات الرئاسية تجب فيها وحدة التصويت للناحبين وذلك لأن إجراءها على مراحل سيؤدي إلى التأثير على أصوات الناخبين في المراحل التالية للمرحلة الأولى.
"الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية ففي الانتخابات البرلمانية يختار الناخب من يمثله والذي لا يكون مترشحا في دائرة أخري وإن كان مرشحا على قوائم حزب لديه العديد من المرشحين على مستوى الجمهورية وفي كل المراحل أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات يجب ألا تؤثر مرحلة على أخرى وذلك لا يمكن ضمانته إذا ما أجريت على أكثر من مرحلة. أن المادة 61 من قانون السلطة الفضائية تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم بعدم الموافقة على ندب القضاة إلى أى عمل آخر، سواء قضائي او غير قضائي بما فيها الاشراف على الاستفتاءات أو الانتخابات.
أن المادة المذكورة تشترط فى انتداب القضاة، موافقة ثلاث جهات على الندب وهى القاضي نفسه، والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل فيها القاضي ومجلس القضاء الأعلى وهو الذى يصدر باسمه قرار الندب، فإذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الاشراف على الاستفتاء، فلن يجد القاضي أمامه حلا، سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية، حتى لو وافق على الندب القاضي نفسه ومجلس القضاء الاعلى. أن هناك همسا بين القضاة بعضهم البعض، للجوء إلى تلك الحيلة القانونية، لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل بها القاضي، ومن هنا يعتبر طبقا لتفسير القانون رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة.
إن مجلس القضاء الأعلى أو أية جهة فى الدولة لن تستطيع أن تجبر قاضيا على أن يشرف على الانتخابات أو يفعل شيئا خارجا عن إرادته. ، أن مجلس القضاء الأعلى من حقه أن يعلن قراراته لكن ليست من سلطاته أن يجبر قاضيا بالإشراف أو أداء عمل ليس قابلا له.
ان مفهوم الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق فى الواقع لان النص الذى أورده الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 جعل عمليات الاقتراع والفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجرى تحت اشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العلُيا مع ان ذات المادة قررت ان تتولى لجنة عُليا ذات تشكيل قضائى كامل الاشراف على الانتخاب أو الاستفتاء لذلك جاء التغاير الذى أراده المشرع الدستورى فى التفرقة بين كون اللجنة العليا جميعها من القضاة واللجان الفرعية أضاف اليهم أعضاء من هيئات قضائية. بأنه لو أشرف على الاستفتاء اى موظف او احد من خارج السلطة القضائية يترتب عليه البطلان وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تبنى على أساسة الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.