يتمتع الإفراد فى الدولة القانونية بالحقوق والحريات بناء على النصوص الواردة فى الدستور والقوانين التى لا يجوز لها أن تصدر بالمخالفة لنصوصه. ولقد حرص الدستور المصري الصادر سنة 1971 بالنص على الحقوق والحريات فى الباب الثاني منه والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وفى الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وفى الباب الرابع بسيادة القانون. نصت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود. إلا أننا نأخذ عليها أمرين : الأول : هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون. أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات «التبعية» ومنها الحرمان من الحقوق السياسية. أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد إمتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد إعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية. يذكر أن الدكتور أيمن نور حصل على قرار بالعفو وكذلك مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر الذى حصل على العفو وله ثلاث قضايا تتعلق برد الإعتبار المحكوم عليهم بعقوبة الحبس. الثاني : أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري. وزاد المشرع حالة أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويأخذ علي هذا التعديل إعطائه صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري إعتبر المشاركة حق وإرتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجة الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عذر عن إدائة فيما يتعلق بالتطبيق. وعلي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيلة عملية تأخذ وتكون ضمانة لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الإنتخابية بشكل دوري- طبقاً لنص المادة سالفة الذكر. وعليه فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينة وهو ما يعني إستخدام السلطة دون وجه حق وبطريقة غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية. فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي. ولقد نص الدستور أيضاً على ذلك فى المادة 62 منه" للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي وفقا لإحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني "وبذلك النص فان صوت الناخب أمانة يجب إن يؤديها وممارسة حق الإنتخاب واجب وطني ويجب على كل ناخب إن يمارس الحياة السياسية فى الدولة والذي كفله القانون والدستور. وقد نظم مباشرة الحقوق السياسية القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي نص على تلك الحقوق والحرمان منها والشروط الواجب توافرها للناخب والقيد فى جداول الإنتخاب وتنظيم عملية الإنتخاب ولقد صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ولقد جاء القانون ببعض الشروط الواجب توافرها فى المواطن لكفالة حقه فى الإنتخاب فأوجب على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية إن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وإبداء الرأي فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وأيضا فى إنتخاب كل من : - رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس الشعب - أعضاء مجلس الشورى - المجالس الشعبية المحلية ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخري على النحو والشروط المبينة فى هذا القانون. 1 2 3 4 › »