اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    إعلان السلام من شرم الشيخ ودعوة الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق السلام    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .. ترشيح الشاطر ونور باطل قانوناً .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 05 - 04 - 2012

يتمتع الإفراد فى الدولة القانونية بالحقوق والحريات بناء على النصوص الواردة فى الدستور والقوانين التى لا يجوز لها أن تصدر بالمخالفة لنصوصه.
ولقد حرص الدستور المصري الصادر سنة 1971 بالنص على الحقوق والحريات فى الباب الثاني منه والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وفى الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وفى الباب الرابع بسيادة القانون.
نصت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود.
إلا أننا نأخذ عليها أمرين :
الأول : هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون.
أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات «التبعية» ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.
أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد إمتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد إعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.
يذكر أن الدكتور أيمن نور حصل على قرار بالعفو وكذلك مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر الذى حصل على العفو وله ثلاث قضايا تتعلق برد الإعتبار المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
الثاني : أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.
وزاد المشرع حالة أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ويأخذ علي هذا التعديل إعطائه صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري إعتبر المشاركة حق وإرتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجة الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عذر عن إدائة فيما يتعلق بالتطبيق.
وعلي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيلة عملية تأخذ وتكون ضمانة لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الإنتخابية بشكل دوري- طبقاً لنص المادة سالفة الذكر.
وعليه فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينة وهو ما يعني إستخدام السلطة دون وجه حق وبطريقة غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية.
فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي.
ولقد نص الدستور أيضاً على ذلك فى المادة 62 منه" للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي وفقا لإحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني "وبذلك النص فان صوت الناخب أمانة يجب إن يؤديها وممارسة حق الإنتخاب واجب وطني ويجب على كل ناخب إن يمارس الحياة السياسية فى الدولة والذي كفله القانون والدستور.
وقد نظم مباشرة الحقوق السياسية القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي نص على تلك الحقوق والحرمان منها والشروط الواجب توافرها للناخب والقيد فى جداول الإنتخاب وتنظيم عملية الإنتخاب ولقد صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ولقد جاء القانون ببعض الشروط الواجب توافرها فى المواطن لكفالة حقه فى الإنتخاب فأوجب على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية إن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وإبداء الرأي فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وأيضا فى إنتخاب كل من :
- رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس الشعب - أعضاء مجلس الشورى - المجالس الشعبية المحلية ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخري على النحو والشروط المبينة فى هذا القانون.
1 2 3 4 › »


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.