أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بعد انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    136 شهيدا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة، وصحيفة عبرية: تمهيد لنشاط مستقبلي    في ذكرى النكبة… ماذا تبقّى من حلّ الدولتَين؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16- 5- 2025 والقنوات الناقلة    ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    رئيس الكنيسة الكاثوليكية اليونانية في أوكرانيا يدعو بابا الفاتيكان لزيارة كييف    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    مصرع عاملة في حريق بمنزلها بمدينة سوهاج    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بعد طرح "المقص"، تامر حسني يقرر تغيير جلده ويخرج عن المألوف (فيديو)    في عيد ميلادها ال56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16-5-2025 بعد الهبوط وبورصة الدواجن الآن    الطن ارتفع 700 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم وغدًا    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 16 مايو بسوق العبور للجملة    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (شاهد)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .. ترشيح الشاطر ونور باطل قانوناً .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 05 - 04 - 2012

يتمتع الإفراد فى الدولة القانونية بالحقوق والحريات بناء على النصوص الواردة فى الدستور والقوانين التى لا يجوز لها أن تصدر بالمخالفة لنصوصه.
ولقد حرص الدستور المصري الصادر سنة 1971 بالنص على الحقوق والحريات فى الباب الثاني منه والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وفى الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وفى الباب الرابع بسيادة القانون.
نصت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود.
إلا أننا نأخذ عليها أمرين :
الأول : هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا فى القانون.
أن العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة ولا يمتد إلى العقوبات «التبعية» ومنها الحرمان من الحقوق السياسية.
أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأى من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح، بل حتى لو كان قرار العفو قد إمتد إلى العقوبات التبعية فإنه فى كل الأحوال يجب حصول المرشح على حكم برد إعتباره متى كان الحكم عليه بعقوبة جنائية.
يذكر أن الدكتور أيمن نور حصل على قرار بالعفو وكذلك مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر الذى حصل على العفو وله ثلاث قضايا تتعلق برد الإعتبار المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
الثاني : أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.
وزاد المشرع حالة أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنة 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ويأخذ علي هذا التعديل إعطائه صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري إعتبر المشاركة حق وإرتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجة الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عذر عن إدائة فيما يتعلق بالتطبيق.
وعلي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيلة عملية تأخذ وتكون ضمانة لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الإنتخابية بشكل دوري- طبقاً لنص المادة سالفة الذكر.
وعليه فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينة وهو ما يعني إستخدام السلطة دون وجه حق وبطريقة غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية.
فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي.
ولقد نص الدستور أيضاً على ذلك فى المادة 62 منه" للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي وفقا لإحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني "وبذلك النص فان صوت الناخب أمانة يجب إن يؤديها وممارسة حق الإنتخاب واجب وطني ويجب على كل ناخب إن يمارس الحياة السياسية فى الدولة والذي كفله القانون والدستور.
وقد نظم مباشرة الحقوق السياسية القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي نص على تلك الحقوق والحرمان منها والشروط الواجب توافرها للناخب والقيد فى جداول الإنتخاب وتنظيم عملية الإنتخاب ولقد صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ولقد جاء القانون ببعض الشروط الواجب توافرها فى المواطن لكفالة حقه فى الإنتخاب فأوجب على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية إن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وإبداء الرأي فى كل إستفتاء ينص عليه الدستور وأيضا فى إنتخاب كل من :
- رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس الشعب - أعضاء مجلس الشورى - المجالس الشعبية المحلية ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخري على النحو والشروط المبينة فى هذا القانون.
1 2 3 4 › »


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.