تنفيذا لأحكام قانون حماية المستهلك.. قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم صاحب شركة أجهزة كهربائية مبلغ 01 الاف جنيه والزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 1005 جنيه لصالح المجني عليه معتز محمد أحمد لرفض المتهم تنفيذ جهاز المستهلك، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالونيس رئيس المحكمة بعضوية المستشارين حنان دحروج ومحمد البرليسي وأمانة سر محمد السيد. ترجع وقائع الدعوي عندما قام المجني عليه بشراء جهاز تليفزيون من شركة المتهم الا انه بعد تشغيله اكتشف وجود عيب به عبارة عن ظهور بعض البقع السوداء علي الشاشة ورفضت الشركة اصلاحه أو استبداله بآخر او رد ثمنه وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك . وأكد تقرير الهيئة المصرية العامة للمواصفات بان ذلك العيب يتمثل في عيب بالصيانة وليس عيب استخدام ونقل جهاز المستهلك تلك الدعوي ضده.