رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الإرهاب لتعطيل أحكام الدستور والانتخابات

تعددت جرائم الإرهاب في قانون العقوبات وقوانين الإرهاب الأخري المكملة له ومن أهم تلك الجرائم جرائم الإرهاب المتعلقة بتعطيل أحكام الدستور والانتخابات عموماً والإعتداء على حريات المواطنين وذلك على النحو التالي :
أولاً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرة الأولى والثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، د ، ه ، والمادة الثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة على خلاف أحكام القانون الجمعية أو الهيئة ، أو المنظمة ، أو العصابة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة مثل الهيئة الوطنية للإنتخابات أو منع إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين مثل حق المواطن في الإدلاء بصوته وإختيار من يشاء أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى في الدولة ، ويعاقب مرتكب هذه الجناية بالسجن .
ثانياً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرة الأولى والمادة الثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، د ، ه ، والمادة الثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بأحد الجرائم الآتية :
(1)- قيام الإرهابي بتولي زعامة أو قيادة الجمعية الإرهابية أو الهيئة الإرهابية أو المنظمة الإرهابية أو الجماعة الإرهابية أو العصابة الإرهابية والتى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه الكيانات الإرهابية .
(2)- قيام الإرهابي بإمداد الكيانات الإرهابية بمعونات مادية أو مالية مثل الجمعيات الإرهابية أو الهيئات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية أو العصابات الإرهابية والتى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة مثل الهيئة الوطنية للإنتخابات أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون مثل حق المواطن في الإدلاء بصوته وإختيار من يشاء أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ، مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه الكيانات الإرهابية ، ويعاقب مرتكب إحدى هاتين الجنايتين بالسجن المؤقت وقد شرحنا ذلك تفصيلاً في مؤلفنا موسوعة شرح الإرهاب وموسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.
ثالثاً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرتان الأولى والثانية ، والثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، ه ، والثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بالإنضمام أو المشاركة فى الجمعيات الإرهابية أو الهيئات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية أو العصابات الإرهابية حالة كون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها ، ويعاقب مرتكب هذه الجناية بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.